مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٢٤١
رجل، ونصف ميراث امرأة. وعليه دلت رواية (١) هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء علي عليه السلام.
وقال المفيد (٢) والمرتضى (٣) - رحمهما الله -: تعد أضلاعه، فإن استوى جنباه فهو امرأة، وإن اختلفا فهو ذكر. وهي رواية (٤) شريح القاضي حكاية لفعل علي عليه السلام. واحتجا بالاجماع. والرواية ضعيفة، والاجماع لم نتحققه.
إذا عرف ذلك، فإن انفرد أخذ المال، وإن كانوا أكثر فعلى القرعة يقرع، فإن كانوا ذكورا أو إناثا فالمال سواء، وإن كان بعضهم إناثا فلكل ذكر مثل [حظ] أنثيين. وكذا يعتبر لو قيل بعد الأضلاع.
وعلى ما اخترناه يكونون سواء في المال ولو كانوا مائة، لتساويهم في الاستحقاق.
____________________
الخنثى من له فرج الذكر وفرج الأنثى، وأحدهما أصلي والآخر زائد. وهو إما ذكر أو أنثى، ويستحيل اجتماعهما، ولا خارج عنهما، لقوله تعالى: ﴿يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور﴾ (5)، وقوله تعالى: (خلق الزوجين الذكر

(١) التهذيب ٩: ٣٥٤ ح ١٢٦٩.
(٢) الاعلام (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) ٩: ٦٢.
(٣) الإنتصار: ٣٠٦.
(٤) الفقيه ٤: ٢٣٨ ح ٧٦٢، التهذيب ٩: ٣٥٤ ح ١٢٧١، الوسائل ١٧: ٥٧٥ ب (٢) من أبواب ميراث الخنثى ح ٣ و ٥.
(٥) الشورى: ٤٩.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 246 247 ... » »»
الفهرست