الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٧٤
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الايمان ثلاث فمنهن اللغو، وكسب القلب، وما عقدت عليه الايمان. فاما اللغو فاليمين يحلف بها الحالف وهو يظن أنه صادق فيها ولا يكون الذي حلف عليه كما حلف فهاتيك لغو، وليس عليه فيها كفارة، ولا ينبغي له أن يعود لمثل ذلك وينبغي له أن يتحرز من اليمين بالله الا في اليقين فهو غير آثم فيها.
وكسب القلوب هو ما حلف عليه كاذبا وهو يعلم أنه كاذب يتعمد ذلك تمهدا في بيع أو شراء أو غير ذلك من المحاورة في الأشياء فليس في ذلك كفارة، وفيها التوبة إلى الله والإنابة والرجعة عن الخطية إلى الله عز وجل والاستقالة، واما المعقدة من الايمان فهو ما حلف الرجل أن لا يفعله أو أقسم فيه أن يفعله وهو عازم على التمام على يمينه والوفاء، ثم يرى غير ذلك خيرا منه فيفعله، فعليه في ذلك كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين غداءهم وعشاءهم من أوسط ما يطعم أهله من الطعام ويؤدمهم بأوسط الادام، يطعم كل واحد منهم نصف صاع من دقيق (7)، أو صاعا من تمر أن شعير أو صاعا مما يأكله هو وأهله من الذرة أو غيرها من الطعام أو يكسوهم كسوة تعم جسد كل مسكين منهم، إما قميصا سابغا وإما ملحفة سابغة يلتحف بها، وإما كساءا، ولا تكون الكسوة إلا كسوة جامعة للبدن لا يجوز أن يكسى أحدهما عمامة وحدها ولا سراويل وحدها، أو يعتق رقبة مسلمة صغيرة أو كبيرة، وهو في هذه الكفارات الثلاث بالخيار يصنع أيها شاء والكسوة أفضل من الاطعام والعتق أفضل من الكسوة، فمن لم يجد من ذلك شيئا ولم يستطع إليه سبيلا فصيام ثلاثة أيام متتابعات ثم قال سبحانه: * (واحفظوا أيمانكم) * (8) يقول احفظوها اي كفروها، وقوموا بما أوجبنا عليكم فيها، ثم قال سبحانه في

(٧) والدقيق عنده عليه السلام فهو البر.
(٨) المائدة ٨٩.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست