____________________
وعلى تقدير الأنوثية [من] (1) ثلاثة، وهما متباينان، فتضرب إحداهما في الأخرى، ثم المجتمع في اثنين، تبلغ اثني عشر. فللخنثى على تقدير ذكوريته ستة، وعلى تقدير أنوثية أربعة، فله نصفهما خمسة. وللذكر سبعة، لأنها نصف ماله على تقدير الذكورية وهو ستة، وعلى تقدير الأنوثية وهو ثمانية.
ولو كان بدل الذكر أنثى فالمسألة بحالها، إلا أن للخنثى سبعة، وللأنثى ولو اجتمعا معه كانت الفريضة من أربعين، لأنك تفرض ذكرين وأنثى تارة فهي من خمسة، وذكرا وأنثيين أخرى وهي أربعة، وهما متباينان أيضا، فتضرب إحداهما في الأخرى تبلغ عشرين، ثم المجتمع في اثنين تبلغ أربعين. فللخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر، وعلى تقدير الأنوثية عشرة، فله نصفهما ثلاثة عشر. وللذكر ثمانية عشر نصف ستة وثلاثين على التقديرين. وللأنثى تسعة نصف ثمانية عشر على التقديرين.
وهذا الطريق يخالف الأول في هذه الفروض، لأن للخنثى على الأول ثلاثة أسباع التركة، وللذكر أربعة أسباعها. وعلى الثاني ينقص نصيبه عن ثلاثة أسباعها بسبع واحد من اثني عشر. وذلك لأنه يأخذ على هذا التقدير خمسة من اثني عشر، فإذا جعلتها أسباعا كان السبع منها واحدا وخمسة أسباع، فثلاثة أسباعها خمسة وسبع، ولم يحصل له على هذا التقدير إلا خمسة.
وله في الفرض الثاني على الأول ثلاثة أخماس التركة، وللأنثى خمسان.
وعلى الثاني ينقص خمس واحد من اثني عشر. وذلك لأن خمس الاثني عشر اثنان وخمسان، فيكون ثلاثة أخماسها سبعة وخمس، وإنما حصل له على هذا
ولو كان بدل الذكر أنثى فالمسألة بحالها، إلا أن للخنثى سبعة، وللأنثى ولو اجتمعا معه كانت الفريضة من أربعين، لأنك تفرض ذكرين وأنثى تارة فهي من خمسة، وذكرا وأنثيين أخرى وهي أربعة، وهما متباينان أيضا، فتضرب إحداهما في الأخرى تبلغ عشرين، ثم المجتمع في اثنين تبلغ أربعين. فللخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر، وعلى تقدير الأنوثية عشرة، فله نصفهما ثلاثة عشر. وللذكر ثمانية عشر نصف ستة وثلاثين على التقديرين. وللأنثى تسعة نصف ثمانية عشر على التقديرين.
وهذا الطريق يخالف الأول في هذه الفروض، لأن للخنثى على الأول ثلاثة أسباع التركة، وللذكر أربعة أسباعها. وعلى الثاني ينقص نصيبه عن ثلاثة أسباعها بسبع واحد من اثني عشر. وذلك لأنه يأخذ على هذا التقدير خمسة من اثني عشر، فإذا جعلتها أسباعا كان السبع منها واحدا وخمسة أسباع، فثلاثة أسباعها خمسة وسبع، ولم يحصل له على هذا التقدير إلا خمسة.
وله في الفرض الثاني على الأول ثلاثة أخماس التركة، وللأنثى خمسان.
وعلى الثاني ينقص خمس واحد من اثني عشر. وذلك لأن خمس الاثني عشر اثنان وخمسان، فيكون ثلاثة أخماسها سبعة وخمس، وإنما حصل له على هذا