وقيل: بل تقسم الفريضة مرتين، ويفرض في مرة ذكرا، وفي الأخرى أنثى، ويعطى نصف النصيبين.
وطريق ذلك: أن ينظر في أقل عدد يمكن قسم فريضتهما منه، ويضرب مخرج أحد الفرضين في الآخر.
مثال ذلك: خنثى وذكر، فتفرضهما ذكرين، فتطلب مالا له نصف، ولنصفه نصف، وهو أربعة. ثم تفرضهما ذكرا وأنثى، فتطلب مالا له ثلث، ولثلثه نصف، وهو ستة. وما متفقان بالنصف، فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر، فيكون اثني عشر. فيحصل للخنثى تارة النصف، وهو ستة، وتارة الثلث، وهو أربعة، فيكون عشرة، ونصفه خمسة، وهو نصيب الخنثى. ويبقى سبعة للذكر.
وكذا لو كان بدل الذكر أنثى، فإنها تصح من اثني عشر أيضا، فيكون للخنثى سبعة، وللأنثى خمسة.
ولو كان مع الخنثى ابن وبنت، فإذا فرضت ذكرين وبنتا كان المال أخماسا، وإذا فرضت ذكرا وبنتين كان أرباعا. فتضرب أربعة في خمسة يكون عشرين، لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح، فتضرب مخرج النصف - وهو اثنان - في عشرين فتكون أربعين، فتصح الفريضة بغير كسر.
____________________
قوله: (ولو اجتمع...).