____________________
القيام) (1).
وفي هذه الأخبار أيضا دلالة على عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها، لقيام العلة في الجميع.
إذا تقرر ذلك فاعلم أنه لا فرق في الأبنية والمساكن بين ما كان يسكنه الزوج وغيره، ولا بين الصالح للسكنى وغيره مع مدق اسم البناء عليه.
والمراد بآلاته المتقومة ما كانت مثبتة فيه، كالأحجار والأخشاب المستدخلة في البناء، أما الآلات المنقولة وإن كانت من هذا الصنف فإنها ترث من عينها.
وكيفية التقويم لما يستحق فيه القيمة من البناء والشجر على القول بدخوله:
أن يقوم مستحق البقاء في الأرض مجانا إلى أن يفنى، فتقدر الدار كأنها مبنية في ملك الغير على وجه لا يستحق عليها أجرة إلى أن تفنى، وتعطى قيمة ما عدا الأرض من ذلك. وقيمة الشجر كذلك، حتى لو فرض عدم القيمة للأرض في بعض الأنواع من الشجر - كالزيتون - لم ينقص من قيمته شئ بسببها.
وظاهر النصوص (2) أن القيمة تجب على الوارث على وجه قهري لا على طريق المعاوضة، فلا تأخذ الزوجة العين إلا أن يتعذر عليها أخذ القيمة، فتأخذها على وجه المقامة بالقيمة كغيرها من أمواله. ولو أمكن رفع أمرها إلى الحاكم ليأمره بالدفع، أو يبيع شيئا من ماله ويدفع إليها القيمة كغيره من الدين، ففي تقديمه على المقاصة وجهان أجودهما تخيرها بين الأمرين.
وفي هذه الأخبار أيضا دلالة على عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها، لقيام العلة في الجميع.
إذا تقرر ذلك فاعلم أنه لا فرق في الأبنية والمساكن بين ما كان يسكنه الزوج وغيره، ولا بين الصالح للسكنى وغيره مع مدق اسم البناء عليه.
والمراد بآلاته المتقومة ما كانت مثبتة فيه، كالأحجار والأخشاب المستدخلة في البناء، أما الآلات المنقولة وإن كانت من هذا الصنف فإنها ترث من عينها.
وكيفية التقويم لما يستحق فيه القيمة من البناء والشجر على القول بدخوله:
أن يقوم مستحق البقاء في الأرض مجانا إلى أن يفنى، فتقدر الدار كأنها مبنية في ملك الغير على وجه لا يستحق عليها أجرة إلى أن تفنى، وتعطى قيمة ما عدا الأرض من ذلك. وقيمة الشجر كذلك، حتى لو فرض عدم القيمة للأرض في بعض الأنواع من الشجر - كالزيتون - لم ينقص من قيمته شئ بسببها.
وظاهر النصوص (2) أن القيمة تجب على الوارث على وجه قهري لا على طريق المعاوضة، فلا تأخذ الزوجة العين إلا أن يتعذر عليها أخذ القيمة، فتأخذها على وجه المقامة بالقيمة كغيرها من أمواله. ولو أمكن رفع أمرها إلى الحاكم ليأمره بالدفع، أو يبيع شيئا من ماله ويدفع إليها القيمة كغيره من الدين، ففي تقديمه على المقاصة وجهان أجودهما تخيرها بين الأمرين.