الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٧٨
باب القول في الرجل يحلف ويستثني بعد انقطاع كلامه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا حلف الحالف في شي ء فاستثنى في مجلسه وقبل انقضاء كلامه وكينونة قيامه فله ما استثنى من استثنائه، وان استثنى بعد فناء كلامه وانقطاع قاله وقيله، فيما حلف عليه بيمينه فلا استثناء له في ذلك، وعليه الكفارة ان حنث بيمينه.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رجل يحلف ويستثنى بعد اغن انقطع كلامه أو لقاه (13) انسان استثناء، فقال: إن استثنى وهو في مجلسه وقبل انقضاء كلامه فله استثناؤه، وان لم يستثن حتى انقضى كلامه وقام من مقامه لزمته اليمين ولم يكن له استثناء.
باب القول فيمن حلف بغير الله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من حلف ببيت الله، أو بسورة من كتاب الله أو بقبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بحق نبي من أنبياء الله، ان لا يفعل شيئا ثم رأى أن فعله خير وأقرب إلى الله فليفعله، ولا كفارة عليه لان الكفارة إنما تجب في الله وحده سبحانه، وليس له أن يجعل شيئا مما ذكرنا عرضة ليمينه، وعليه أن يفي بما حلف به فيه، الا أن يكون غيره خيرا منه، وأقرب إلى الله فيأتي ما حلف عليه ولا يلزمه كفارة، وقد قال غيرنا يلزمه في ذلك كفارة ولسنا نرى ذلك كذلك ولا نقول إن الكفارة تلزمه في ذلك.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يحلف بالقرآن كله، أو بالسورة أو بالآية، أو بالبيت الحرام، فقال: ليس الحلف بالبيت والقرآن بيمين تلزمه فيه الكفارة والكفارة لا تلزم الا من حلف بالله.

(13) معنى لقاه: لقنه.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست