قال: " إذا أدى النصف عتق، وتؤدى (عنه) مكاتبته من ماله، وميراثه لولده " (1).
[142] وسألته عن المسلم هل يصلح له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة، ويقعد معه على فراشه أو في مسجده أو يصافحه؟ (2).
قال: " لا " (3).
[143] وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي؟
قال: " على المكاتب " (4).
[144] وسألته عن المكاتب عليه فطرة رمضان (5)، أو على من كاتبه، أو تجوز شهادته؟
قال: " الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته " (6).
[145] وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟
قال: " يعتق النصف، ويسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل " (7).
[146] وسألته عن الرجل أيصلح له أن يلبس الطيلسان (8) فيه ديباج،