____________________
آلاف " (1). والوجه في الثاني - وإن كان خلاف ظاهر الآية - أن المقصود إعانته ليعتق، والإعانة في الحط محققة وفي البذل موهومة، فإنه قد ينفق المال في جهة أخرى. وبهذا يظهر أن الحط أولى من الاعطاء.
وقد اختلف في هذا الأمر هل هو للوجوب أو الندب؟ وفي أن المراد ب " مال الله " هو الزكاة الواجبة على المولى أم مطلق المال الذي بيده فإنه من عند الله؟ وفي أن ضمير المأمور هل هو عائد على قوله قبله: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " أو على المكلفين مطلقا؟ فالشيخ في المبسوط (2) وجماعة (3) أوجبوا على السيد إعانة المكاتب بالحط أو الايتاء وإن لم تجب عليهم الزكاة، ولا يجب على غيره. وهو مبني على أن الأمر للوجوب، وأن المال أعم من الزكاة، وأن الخطاب متعلق بالموالي.
وفي المختلف (4) ذهب إلى الاستحباب مطلقا، وجعل " مال الله " أعم، فلم يوجب عليه الإعانة من الزكاة ولا من غيرها.
والمصنف اختار وجوب الإعانة على المولى إن وجبت عليه الزكاة فيها، والاستحباب إن لم يجب. أما الأول فلأن أداء الزكاة واجب، ولا شئ من إعانة المديون في وفاء دينه بواجب للأصل، فيختص هذا الأمر بما لو وجبت الزكاة،
وقد اختلف في هذا الأمر هل هو للوجوب أو الندب؟ وفي أن المراد ب " مال الله " هو الزكاة الواجبة على المولى أم مطلق المال الذي بيده فإنه من عند الله؟ وفي أن ضمير المأمور هل هو عائد على قوله قبله: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " أو على المكلفين مطلقا؟ فالشيخ في المبسوط (2) وجماعة (3) أوجبوا على السيد إعانة المكاتب بالحط أو الايتاء وإن لم تجب عليهم الزكاة، ولا يجب على غيره. وهو مبني على أن الأمر للوجوب، وأن المال أعم من الزكاة، وأن الخطاب متعلق بالموالي.
وفي المختلف (4) ذهب إلى الاستحباب مطلقا، وجعل " مال الله " أعم، فلم يوجب عليه الإعانة من الزكاة ولا من غيرها.
والمصنف اختار وجوب الإعانة على المولى إن وجبت عليه الزكاة فيها، والاستحباب إن لم يجب. أما الأول فلأن أداء الزكاة واجب، ولا شئ من إعانة المديون في وفاء دينه بواجب للأصل، فيختص هذا الأمر بما لو وجبت الزكاة،