تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٧
(1007) 40 عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو يجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.
(1008) 41 وقال علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال: عليه مهر مثلها فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد، قال: وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة؟ قال: اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح، وقال:
ان نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس.
تم كتاب العتق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين كتاب الايمان والنذور والكفارات 4 باب الايمان والأقسام قال الشيخ رحمه الله: (ولا يمين عند آل محمد عليهم السلام إلا بالله وبأسمائه فمن حلف بغير ذلك كانت يمينه باطلة).
(1009) 1 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله تعالى: (والليل إذا يغشى) (1) (والنجم إذا هوى) (2) وما أشبه ذلك فقال: ان لله ان يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه ان يقسموا إلا به.

(١) سورة الليل الآية: ١ (٢) سورة النجم الآية: ١ - ١٠٠٧ - الفقيه ج ٢ ص ١١٧ - ١٠٠٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٧١ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٦
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست