____________________
نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي ما عليه " (1).
وكذا لا يجوز له وطء أمة يبتاعها إلا بإذن مولاه، لأن ذلك تصرف بغير الاكتساب، وربما أنقص قيمتها، ويترتب عليها خطر الطلق، ولضعف (2) ملكه على تقدير الأمن من الحبل. ولا فرق في ذلك بين المطلق والمشروط. ولو بادر ووطئ بغير إذنه فلا حد مع الشبهة، وإلا عزر ولا مهر، لأن مهر جاريته لو ثبت كان له. فإن أولدها فالولد أنسب (3) لشبهة الملك.
ثم لا يخلو: إما أن تأتي بالولد وهو مكاتب بعد فيكون ملكا له، لأنه ولد جاريته، لكن لا يملك بيعه لأنه ولده، ولا يعتق عليه لأن ملكه ليس بتام، بل يتوقف على عتقه، فإن عتق عتق وإلا رق للسيد، وهذا معنى تبعية ولده له في الكتابة. وثبوت الاستيلاد للأمة موقوف أيضا على حرية الولد، فإن عتق استقر الاستيلاد، وإن عجز رقت مع الولد. فإن عتق المكاتب بعد ذلك وملكها لم تصر مستولدة، لأن بالعجز تبين أنها علقت برقيق وأنه لا استيلاد. ويحتمل أن لا تصير مستولدة مطلقا، لأن عتق الولد طار على الاستيلاد، فأشبهت الأمة الموطوءة بالنكاح، وحق الحرية للولد لم يثبت بالاستيلاد في الحال.
هذا إذا أتت بالولد وهو مكاتب. أما إذا أتت به بعد العتق، فإن كان لما دون ستة أشهر من وقت العتق فكذلك، لأن العلوق وقع في الرق. وإن كان لما
وكذا لا يجوز له وطء أمة يبتاعها إلا بإذن مولاه، لأن ذلك تصرف بغير الاكتساب، وربما أنقص قيمتها، ويترتب عليها خطر الطلق، ولضعف (2) ملكه على تقدير الأمن من الحبل. ولا فرق في ذلك بين المطلق والمشروط. ولو بادر ووطئ بغير إذنه فلا حد مع الشبهة، وإلا عزر ولا مهر، لأن مهر جاريته لو ثبت كان له. فإن أولدها فالولد أنسب (3) لشبهة الملك.
ثم لا يخلو: إما أن تأتي بالولد وهو مكاتب بعد فيكون ملكا له، لأنه ولد جاريته، لكن لا يملك بيعه لأنه ولده، ولا يعتق عليه لأن ملكه ليس بتام، بل يتوقف على عتقه، فإن عتق عتق وإلا رق للسيد، وهذا معنى تبعية ولده له في الكتابة. وثبوت الاستيلاد للأمة موقوف أيضا على حرية الولد، فإن عتق استقر الاستيلاد، وإن عجز رقت مع الولد. فإن عتق المكاتب بعد ذلك وملكها لم تصر مستولدة، لأن بالعجز تبين أنها علقت برقيق وأنه لا استيلاد. ويحتمل أن لا تصير مستولدة مطلقا، لأن عتق الولد طار على الاستيلاد، فأشبهت الأمة الموطوءة بالنكاح، وحق الحرية للولد لم يثبت بالاستيلاد في الحال.
هذا إذا أتت بالولد وهو مكاتب. أما إذا أتت به بعد العتق، فإن كان لما دون ستة أشهر من وقت العتق فكذلك، لأن العلوق وقع في الرق. وإن كان لما