____________________
المولى على الاستيفاء بغير إذنه فيما إذا كان مشروطا وحل النجم فلم يؤده وكان بيده مال بقدره، ولو زاد فالتعيين موكول إليه، فإذا امتنع عين الحاكم كما في كل ممتنع.
ومن التصرف الممنوع منه وطء المكاتبة بالعقد والملك، لعدم صيرورتها حرة تصلح للعقد، وخروجها بعقد المكاتبة عن محض الرق المسوغ للوطء. فإن وطئها عالما بالتحريم عزر إن لم يتحرر منها شئ، وحد بنسبة الحرية إن تبعضت كما مر (1). ولو طاوعته هي حدت حد المملوك إن لم تتبعض، وإلا فبالنسبة. وإن أكرهها اختص بالحكم، ولها مهر المثل. وفي تكرره بتكرره أوجه ثالثها:
اشتراطه بتخلل أدائه إليها. بين الوطيين. ورابعها: تعدده مع العلم بتعدد الوطء، ومع الشبهة المستمرة مهر واحد. وإذا وجب فلها أخذه في الحال، فإن حل عليها نجم وهما من جنس واحد جاز إمساكه تهاترا. وإن عجزت قبل أخذه سقط. وإن عتقت بأداء النجوم فلها المطالبة به (2). وما يكتسبه المكاتب بعد العقد له وإن حجر عليه فيه على بعض الوجوه، لأن ذلك هو فائدة الكتابة، إذ لولاه لتعذر عليه الوفاء.
ومما يحجر عليه فيه تزوجه بغير إذن المولى ذكرا كان أم أنثى، فإن بادرت بالعقد كان فضولا (3)، لأنها لم تملك نفسها على وجه تستقل به. وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: " المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا
ومن التصرف الممنوع منه وطء المكاتبة بالعقد والملك، لعدم صيرورتها حرة تصلح للعقد، وخروجها بعقد المكاتبة عن محض الرق المسوغ للوطء. فإن وطئها عالما بالتحريم عزر إن لم يتحرر منها شئ، وحد بنسبة الحرية إن تبعضت كما مر (1). ولو طاوعته هي حدت حد المملوك إن لم تتبعض، وإلا فبالنسبة. وإن أكرهها اختص بالحكم، ولها مهر المثل. وفي تكرره بتكرره أوجه ثالثها:
اشتراطه بتخلل أدائه إليها. بين الوطيين. ورابعها: تعدده مع العلم بتعدد الوطء، ومع الشبهة المستمرة مهر واحد. وإذا وجب فلها أخذه في الحال، فإن حل عليها نجم وهما من جنس واحد جاز إمساكه تهاترا. وإن عجزت قبل أخذه سقط. وإن عتقت بأداء النجوم فلها المطالبة به (2). وما يكتسبه المكاتب بعد العقد له وإن حجر عليه فيه على بعض الوجوه، لأن ذلك هو فائدة الكتابة، إذ لولاه لتعذر عليه الوفاء.
ومما يحجر عليه فيه تزوجه بغير إذن المولى ذكرا كان أم أنثى، فإن بادرت بالعقد كان فضولا (3)، لأنها لم تملك نفسها على وجه تستقل به. وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: " المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا