____________________
الصباح (1) والحلبي (2) وابن سنان (3) وغيرهم جميعا في الصحيح بألفاظ مختلفة محصلها هذا الحكم. وبمضمونها عمل ابن الجنيد (4).
والأشهر بين الأصحاب هو الأول، وتشهد له صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفى وله مال، قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق منه، وما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه " (5).
وصحيحة بريد العجلي عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم، ولم يشترط عليه حين كاتبه أنه إن عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق، والمكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا، فقال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب، لأنه مات ونصفه حر ونصفه عبد، فإذا أدى الذي كان كاتب أباه وبقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد عليه من الناس " (6).
والأشهر بين الأصحاب هو الأول، وتشهد له صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفى وله مال، قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق منه، وما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه " (5).
وصحيحة بريد العجلي عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم، ولم يشترط عليه حين كاتبه أنه إن عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق، والمكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا، فقال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب، لأنه مات ونصفه حر ونصفه عبد، فإذا أدى الذي كان كاتب أباه وبقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد عليه من الناس " (6).