____________________
فساد الدليل وعدم إفضائه إلى المطلوب. وربما حمل قوله على أن المراد بالكتابة المشروطة بقرينة الدليل. وفي التحرير (1) ادعى الاجماع على لزوم المطلقة. وهو مبني على تخصيص قول الخلاف.
ويمكن الاحتجاج لجوازها (2) في القسمين من طرف المكاتب بأن الحظ في (3) الكتابة للعبد فلا يتمكن السيد من إسقاط ما أثبته من الحق والحظ، وصاحب الحظ بالخيار في حفه. وهذا كما أن الرهن جائز من جهة المرتهن لازم من جهة الراهن. وبأن (4) الكتابة تتضمن تعليق العتق بصفة في العبد، والتعليق يلزم من جهة المعلق، والعبد لا يلزمه الاتيان بالصفة المعلق عليها. وهذان الدليلان شاملان للمطلقة والمشروطة.
وثالثها: لزوم المطلقة من الطرفين والمشروطة من طرف المولى. وهو قول الشيخ في المبسوط، فإنه بعد أن حكى خلاف قوم أنها لازمة من جهة المولى وجائزة من جهة العبد وآخرين أنها لازمة مطلقا قال: " والذي يقتضيه مذهبنا أن الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة من الطرفين وليس لأحدهما فسخ، وإن كانت مقيدة فهي لازمة من جهة السيد وجائزة من جهة العبد، فإن عجز لم يجبر على الاكتساب " (5). وإلى هذا ذهب ابن إدريس (6) أيضا.
ويمكن الاحتجاج لجوازها (2) في القسمين من طرف المكاتب بأن الحظ في (3) الكتابة للعبد فلا يتمكن السيد من إسقاط ما أثبته من الحق والحظ، وصاحب الحظ بالخيار في حفه. وهذا كما أن الرهن جائز من جهة المرتهن لازم من جهة الراهن. وبأن (4) الكتابة تتضمن تعليق العتق بصفة في العبد، والتعليق يلزم من جهة المعلق، والعبد لا يلزمه الاتيان بالصفة المعلق عليها. وهذان الدليلان شاملان للمطلقة والمشروطة.
وثالثها: لزوم المطلقة من الطرفين والمشروطة من طرف المولى. وهو قول الشيخ في المبسوط، فإنه بعد أن حكى خلاف قوم أنها لازمة من جهة المولى وجائزة من جهة العبد وآخرين أنها لازمة مطلقا قال: " والذي يقتضيه مذهبنا أن الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة من الطرفين وليس لأحدهما فسخ، وإن كانت مقيدة فهي لازمة من جهة السيد وجائزة من جهة العبد، فإن عجز لم يجبر على الاكتساب " (5). وإلى هذا ذهب ابن إدريس (6) أيضا.