الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٨٣
والوزن فهذا بيع فاسد لا يحل ولا يجوز للبائع أن يبيعه كذلك لأنه موقن بالربح عارف بما أخرج فكما أن بين هذين فرقا في التحليل والتحريم كذلك أيضا يجب أن يكون بين السلم الذي ليس أحد المتبايعين فيه بواثق بالربح فيه ولا آمن للخسران، وبين البيع الذي يجر السلف فيه منفعة بينة مأمونة مفهومة معلومة فرق بين، فلعمري لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا علماء أهل بيته أجمعون (7) صلوات الله عليهم ولا غيرهم من المسلمين أجمعوا على أن السلم جائز حلال وأنه ليس كغيره ولا مشابها لما يفسد من البيوع الفاسدة ثم كان العقل يصحح لنا ما قد صحح من الفرق بينهما والتباعد في معانيهما لكان في ذلك كفاية كافية واستغناء لذوي الحجا وحجة شافية فكيف وقد جاء التفريق بين ذلك من الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يختلف أحد من علماء أهل بيته ولا غيرهم فيه، فكلهم يقول إن السلم جائز إذا صحت صفاته وأقيمت حدوده وشروطه، فان ترك من حدوده وشروطه شئ بطل السلم ولم يجز إلا على ما جعل عليه وركب فيه.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: فمن أسلم في شئ وترك شيئا مما ذكرنا من شروط السلم ثم ذكر قبل أن يفترق هو وصاحبه فليذكرها وليؤكد حدود السلم وشروطه، فإن لم يذكر ما ترك من شروطه حتى افترقا فالسلم بينهما باطل فاسد، وليس له الا رأس ماله الذي دفعه، إلا أن يحب تجديد السلم فيقبض رأس ماله من صاحبه، ثم يدفعه إليه ويشترط شروط السلم كلها صحيحة ثابتة ويكون سلما مبتدأ.
قال وأن وجد المسلم إليه فيما أسلم إليه المسلم من النقد دراهم ردية ردها إليه واستبدلها منه وكانا على سلمهما، وقد قال غيرنا إن السلم

(7) في نسخة: ولا علماء أهل بيته أجمعين.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست