____________________
ووجهه: ما أشار إليه الشبخ في الخلاف (1) من جواز رده في الرق مع عجزه، فدل على أن له تعجيز نفسه وإلا لوجب عليه التكسب ولم يجز رده.
ولا يخفى ضعفه، فإن جواز رده في ارق مع عجزه لا يدل على جواز تعجيزه نفسه اختيارا، وإنما يدل على أنه مع العجز حقيقة عن أداء ما عليه يجوز فسخها، وهذا لا نزاع فيه.
وبالجملة، فالقول بلزومها يستلزم عدم جواز تعجيز نفسه ووجوب سعيه في وفاء دينه كغيره، والقائل بجوازها يجوزه، فلا يجوز الاستدلال بالجواز على الجواز ولا باللزوم على اللزوم، لأنه المتنازع.
ويتفرع عليه إجباره مع الامتناع من السعي وعدمه، فإن قلنا باللزوم أجبر عليه كما يجبر على التكسب اللائق بحاله في وفاء الدين، وإن قلنا بالجواز لم يجبر. وقول المصنف في تعليل الاجبار: إن عقد الكتابة اقتضى وجوب السعي، قريب من استدلال الشيخ على الجواز بجواز تعجيزه نفسه، فإن الشيخ لا يسلم اقتضاء عقد الكتابة لوجوب السعي، وإنما يسلمه من يقول بلزومه من طرف المكاتب، فالاقتضاء وعدمه متفرع على اللزوم والجواز، لجواز التعجيز وعدمه، وكأن المصنف - رحمه الله - أراد بذلك أن الأمر العام بالوفاء بالعقد أوجب السعي، فأخذ المدلول وجعله دليلا.
ورابعها: جواز المشروطة من الطرفين والمطلقة من طرف المكاتب خاصة. وهو قول ابن حمزة (2). وهو قول غريب لا شاهد له في الأخبار ولا
ولا يخفى ضعفه، فإن جواز رده في ارق مع عجزه لا يدل على جواز تعجيزه نفسه اختيارا، وإنما يدل على أنه مع العجز حقيقة عن أداء ما عليه يجوز فسخها، وهذا لا نزاع فيه.
وبالجملة، فالقول بلزومها يستلزم عدم جواز تعجيز نفسه ووجوب سعيه في وفاء دينه كغيره، والقائل بجوازها يجوزه، فلا يجوز الاستدلال بالجواز على الجواز ولا باللزوم على اللزوم، لأنه المتنازع.
ويتفرع عليه إجباره مع الامتناع من السعي وعدمه، فإن قلنا باللزوم أجبر عليه كما يجبر على التكسب اللائق بحاله في وفاء الدين، وإن قلنا بالجواز لم يجبر. وقول المصنف في تعليل الاجبار: إن عقد الكتابة اقتضى وجوب السعي، قريب من استدلال الشيخ على الجواز بجواز تعجيزه نفسه، فإن الشيخ لا يسلم اقتضاء عقد الكتابة لوجوب السعي، وإنما يسلمه من يقول بلزومه من طرف المكاتب، فالاقتضاء وعدمه متفرع على اللزوم والجواز، لجواز التعجيز وعدمه، وكأن المصنف - رحمه الله - أراد بذلك أن الأمر العام بالوفاء بالعقد أوجب السعي، فأخذ المدلول وجعله دليلا.
ورابعها: جواز المشروطة من الطرفين والمطلقة من طرف المكاتب خاصة. وهو قول ابن حمزة (2). وهو قول غريب لا شاهد له في الأخبار ولا