____________________
والمصنف لم يسند هذا القول إلى الرواية، ولعله لما ذكرناه، وإنما أسند القول الثاني إليها. والمراد بها صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن حد العجز فقال: " إن قضاتنا يقولون: إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول. قلت: فما تقول أنت؟ فقال: لا ولا كرامة، ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه " (1). وروى معاوية بن وهب أيضا في الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع علمها نجمان، قال: ترد ويطيب لهم ما أخذوا، وقال: ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا بإذنهم " (2).
وهاتان الروايتان ليستا نصا في المطلوب بل ظاهرهما ذلك، لأن قوله في الأولى: " ليس له أن يؤخر نجما عن محله " وفي الثانية مثله لا يدل على جواز الفسخ بذلك، لكنه هو الظاهر بقرينة السابق والانكار على قول من حكى عنه خلافه. وأيضا فقوله في الأولى: " إذا كان ذلك من شرطه " يقتضي أنه شرط عليه التعجيز بتأخير النجم عن محله، ولا نزاع في جواز الفسخ مع الشرط إنما الكلام مع الاطلاق.
ويمكن أن يحتج للقول الأول بالرواية الثانية حيث دلت صريحا على
وهاتان الروايتان ليستا نصا في المطلوب بل ظاهرهما ذلك، لأن قوله في الأولى: " ليس له أن يؤخر نجما عن محله " وفي الثانية مثله لا يدل على جواز الفسخ بذلك، لكنه هو الظاهر بقرينة السابق والانكار على قول من حكى عنه خلافه. وأيضا فقوله في الأولى: " إذا كان ذلك من شرطه " يقتضي أنه شرط عليه التعجيز بتأخير النجم عن محله، ولا نزاع في جواز الفسخ مع الشرط إنما الكلام مع الاطلاق.
ويمكن أن يحتج للقول الأول بالرواية الثانية حيث دلت صريحا على