____________________
ليعتق، ولئلا يبطل أثر الملك ويحتكم (1) المملوك على المالك. ولكنها مستحبة مع علم الخير في المملوك، للأمر بها حينئذ بقوله تعالى: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والأمر هنا للاستحباب. ولبعض العامة (2) قول أنه للوجوب. وقد اختلف في الخير المراد من الآية، فروى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أن المراد به الدين والمال (3)، وهما المعبر عنهما في عبارة المصنف بالأمانة والاكتساب. ووجه اعتبار الأمانة لئلا يضيع ما يحصله ويصرفه إلى السيد فيعتق، والقدرة على الاكتساب ليتمكن من تحصيل ما يؤديه.
ويتأكد الاستحباب مع اجتماع الشرطين بسؤال (4) المملوك الكتابة في المشهور. ومقتضى العبارة أنه لو فقد الأمران أو أحدهما لم يتأكد الاستحباب وإن طلب. وقال في النافع (5): إن الاستحباب يتأكد بسؤال المملوك وإن كان عاجزا.
ولم نقف على ما يقتضي ترجيح أحد القولين من الأخبار، وإنما الذي دلت عليه استحبابها مع الوصفين. وفي رواية أخرى صحيحة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " قال:
" كاتبوهم إن علمتم لهم مالا " (6) ولم يعتبر الدين.
ويتأكد الاستحباب مع اجتماع الشرطين بسؤال (4) المملوك الكتابة في المشهور. ومقتضى العبارة أنه لو فقد الأمران أو أحدهما لم يتأكد الاستحباب وإن طلب. وقال في النافع (5): إن الاستحباب يتأكد بسؤال المملوك وإن كان عاجزا.
ولم نقف على ما يقتضي ترجيح أحد القولين من الأخبار، وإنما الذي دلت عليه استحبابها مع الوصفين. وفي رواية أخرى صحيحة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " قال:
" كاتبوهم إن علمتم لهم مالا " (6) ولم يعتبر الدين.