ومن أطلق غريما عن يد صاحبه قهرا ألزم بإعادته أو ما عليه، ولو كان قاتلا دفعه أو الدية.
ولو مات المكفول أو دفعه الكفيل أو سلم نفسه أو أبرأه المكفول له برئ الكفيل.
ولو عينا موضعا للتسليم لزم، وإلا انصرف إلى بلد الكفالة.
الفصل الخامس في الصلح (1) وهو جائز مع الإقرار والإنكار، إلا ما حلل حراما أو بالعكس (2)، مع علم المصطلحين بالمقدار أو جهلهما (3)، دينا (أو) عينا،