____________________
الجواز، لتصريح الروايات (1) الكثيرة به وأن رسول الله (2) صلى الله عليه وآله وسلم باع خدمة المدبر. لكن في طريق الروايات ضعف، فلا تصلح لاثبات هذا الحكم المخالف للأصول من أن البيع إنما يقع على الأعيان لا على المنافع. فالقول بعدم الصحة أصح، وبه قطع المصنف في موضع آخر (3).
فإن جوزنا بيع الخدمة منفردة ووفت بالجناية بقي على التدبير. وإن باع الأصل - إما بعد نقضه، أو مطلقا على القول الأصح - بطل. وهذا هو الموجب لذكر حكم بيعه أو بيع خدمته هنا، لأن هذا الحكم آت على تقدير الجناية وعدمها. والرواية التي أشار إليها المصنف من أن التدبير لا يبطل بالبيع وينصرف إلى الخدمة وينعتق المدبر بموت المولى قد تقدم الإشارة إليها والكلام عليها فيما سلف (4)، وأعادها هنا ليرتب عليها حكم الجناية، وقد كان يغني عنه ما تقدم.
إذا تقرر ذلك، فلو مات مولى المدبر الجاني قبل افتكاكه وقبل بيعه واسترقاقه فيها اجتمع العتق والجناية، فيقدم العتق لسبق سببه عليها، وبنائه على التغليب، وتعلق الأرش برقبته أو ماله لا بتركة المولى ولا على الوارث، لخروجه عن الرقية قبل أخذ الأرش. وقال الشيخ في المبسوط (5): يؤخذ الأرش من تركة المولى، لأنه أعتقه بالتدبير السابق فجرى مجرى إعتاق العبد الجاني إذا قلنا
فإن جوزنا بيع الخدمة منفردة ووفت بالجناية بقي على التدبير. وإن باع الأصل - إما بعد نقضه، أو مطلقا على القول الأصح - بطل. وهذا هو الموجب لذكر حكم بيعه أو بيع خدمته هنا، لأن هذا الحكم آت على تقدير الجناية وعدمها. والرواية التي أشار إليها المصنف من أن التدبير لا يبطل بالبيع وينصرف إلى الخدمة وينعتق المدبر بموت المولى قد تقدم الإشارة إليها والكلام عليها فيما سلف (4)، وأعادها هنا ليرتب عليها حكم الجناية، وقد كان يغني عنه ما تقدم.
إذا تقرر ذلك، فلو مات مولى المدبر الجاني قبل افتكاكه وقبل بيعه واسترقاقه فيها اجتمع العتق والجناية، فيقدم العتق لسبق سببه عليها، وبنائه على التغليب، وتعلق الأرش برقبته أو ماله لا بتركة المولى ولا على الوارث، لخروجه عن الرقية قبل أخذ الأرش. وقال الشيخ في المبسوط (5): يؤخذ الأرش من تركة المولى، لأنه أعتقه بالتدبير السابق فجرى مجرى إعتاق العبد الجاني إذا قلنا