____________________
لا يقال: يلزم على هذا أن يثبت له زيادة على ما يدعيه، لأن دعواه التي قد حلف عليها وقدم قوله فيها أنه انعتق ثلثه واستحق ثلث الكسب وذلك ثلاثون.
ولازم دعواه أيضا شرعا أن مجموع الكسب للورثة وليس له إلا رقبته، لأن ما يحصل له من الكسب يجب عليه دفعه في فكاك باقيه، وهو بتمامه تمام الباقي، فكيف يستحق الزائد وهو ينفيه؟
لأنا نقول: الزيادة حصلت له من قبل الجزء الحر، وهو حق لله تعالى يثبت منه ما يقتضيه الشرع، ولا يلتفت فيه إلى إنكاره، بخلاف المال، وذلك لأن مقتضى دعواه في المال لما كانت استحقاق عشرين لم نزده عليها. وأما العتق فإن الشرع يحكم بعتق ثلث ما يتحصل بيد الوارث من التركة، ولما اعترف له من الكسب بأربعين وقيمته تساوي ثلاثين فقد تحصل بأيديهم سبعون، فيحكم بعتق مقدار ثلثها منه، سواء اعترف به أم أنكره، لأن العتق حق لله تعالى فيحصل له منه مقدار ثلاثة وعشرين (وثلث) (1)، فإذا أضيفت إلى ما حكم له به من الكسب زاد عن القيمة، فكان الزائد له لأجل ذلك.
وقس على هذا ما إذا قصر الكسب عن ضعفه، أو خلف شيئا آخر معه لا يبلغ الضعف. فلو كان كسبه مقدار قيمته كان له ثلثه بدعواه التي قدم فيها، وضم ثلثاه - وهو عشرون في المثال - إلى مجموع المدبر - وقيمته ثلاثون - فيعتق ثلث الخمسين وهو ستة عشر وثلثان، وهي خمسة اتساعه، وله ثلث كسبه عشرة، ويجتمع للورثة عشرون من الكسب وثلاثة عشر وثلث من رقبته، وذلك ضعف
ولازم دعواه أيضا شرعا أن مجموع الكسب للورثة وليس له إلا رقبته، لأن ما يحصل له من الكسب يجب عليه دفعه في فكاك باقيه، وهو بتمامه تمام الباقي، فكيف يستحق الزائد وهو ينفيه؟
لأنا نقول: الزيادة حصلت له من قبل الجزء الحر، وهو حق لله تعالى يثبت منه ما يقتضيه الشرع، ولا يلتفت فيه إلى إنكاره، بخلاف المال، وذلك لأن مقتضى دعواه في المال لما كانت استحقاق عشرين لم نزده عليها. وأما العتق فإن الشرع يحكم بعتق ثلث ما يتحصل بيد الوارث من التركة، ولما اعترف له من الكسب بأربعين وقيمته تساوي ثلاثين فقد تحصل بأيديهم سبعون، فيحكم بعتق مقدار ثلثها منه، سواء اعترف به أم أنكره، لأن العتق حق لله تعالى فيحصل له منه مقدار ثلاثة وعشرين (وثلث) (1)، فإذا أضيفت إلى ما حكم له به من الكسب زاد عن القيمة، فكان الزائد له لأجل ذلك.
وقس على هذا ما إذا قصر الكسب عن ضعفه، أو خلف شيئا آخر معه لا يبلغ الضعف. فلو كان كسبه مقدار قيمته كان له ثلثه بدعواه التي قدم فيها، وضم ثلثاه - وهو عشرون في المثال - إلى مجموع المدبر - وقيمته ثلاثون - فيعتق ثلث الخمسين وهو ستة عشر وثلثان، وهي خمسة اتساعه، وله ثلث كسبه عشرة، ويجتمع للورثة عشرون من الكسب وثلاثة عشر وثلث من رقبته، وذلك ضعف