____________________
على وفاة غيره لبطل بالإباق كالمعلق بموت السيد. ورد بمنع الملازمة، والفرق مقابلة نعمة السيد بالكفر فقوبل بنقيض ذلك كقاتل العمد في حرمانه الإرث، بخلاف الأجنبي.
ثم عد إلى عبارة المصنف وتنبه لأمور:
الأول: ضمير " ومستنده النقل " يرجع إلى الجواز المحكوم به في تعليقه بوفاة الزوج ومن جعل له الخدمة، ومقتضاه وجود النقل على صحة ذلك، وليس كذلك، وإنما الموجود من النقل ما حكيناه من الرواية، وهي مختصة بتعليقه على وفاة المخدوم، فتعديته إلى غيره غير مستند إلى النقل.
فإن روعيت الملابسة - وهي لا تخرج عن ربقة القياس - فلا وجه لاختصاصه بهذين، لأن وجوه الملابسة لا تنحصر. ويجئ على هذا جواز تعليقه بوفاة مطلق الملابس بل مطلق الناس، لفقد ما يدل على غير المخدوم.
وهو قول (1) في المسألة. وربما قيل (2) بجواز تعليقه بموت غير الآدمي، لاشتراك الجميع في معنى التدبير لغة، وهو تعليق العتق على الوفاة.
وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا لغير المروي، وهو الأنسب، لكن يبقى فيه أن المنصوص وارد في الأمة فتعديته إلى العبد لا يخلو من نظر. وما اشتهر من أن خصوصية الذكورية والأنوثية ملغاة وأن الطريق متحد لا يقطع الشبهة وإن كان متجها.
الثاني: يظهر من قوله: " هو عتق العبد..... الخ " أن التدبير عتق بشرط لا وصية، وهو أحد القولين في المسألة، وهما أصل كبير (3) في تفريع مسائل الباب.
ثم عد إلى عبارة المصنف وتنبه لأمور:
الأول: ضمير " ومستنده النقل " يرجع إلى الجواز المحكوم به في تعليقه بوفاة الزوج ومن جعل له الخدمة، ومقتضاه وجود النقل على صحة ذلك، وليس كذلك، وإنما الموجود من النقل ما حكيناه من الرواية، وهي مختصة بتعليقه على وفاة المخدوم، فتعديته إلى غيره غير مستند إلى النقل.
فإن روعيت الملابسة - وهي لا تخرج عن ربقة القياس - فلا وجه لاختصاصه بهذين، لأن وجوه الملابسة لا تنحصر. ويجئ على هذا جواز تعليقه بوفاة مطلق الملابس بل مطلق الناس، لفقد ما يدل على غير المخدوم.
وهو قول (1) في المسألة. وربما قيل (2) بجواز تعليقه بموت غير الآدمي، لاشتراك الجميع في معنى التدبير لغة، وهو تعليق العتق على الوفاة.
وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا لغير المروي، وهو الأنسب، لكن يبقى فيه أن المنصوص وارد في الأمة فتعديته إلى العبد لا يخلو من نظر. وما اشتهر من أن خصوصية الذكورية والأنوثية ملغاة وأن الطريق متحد لا يقطع الشبهة وإن كان متجها.
الثاني: يظهر من قوله: " هو عتق العبد..... الخ " أن التدبير عتق بشرط لا وصية، وهو أحد القولين في المسألة، وهما أصل كبير (3) في تفريع مسائل الباب.