فإن زاد ثمنهم على الثلث استسعوا في الباقي. فإذا أدوا، انعتقوا.
وليس للمولى أن ينقض تدبير الأولاد، وإنما له نقض تدبير الأم فحسب.
وإذا أذن الرجل للمدبر أن يتسرى، ويشتري جواري، جاز له ذلك. فإن اشترى أمة، ورزق منها أولادا، كانوا بمنزلة أبيهم مدبرين. فإذا مات المولى، انعتقوا كهيئة أبيهم.
وإن مات المدبر قبل موت مولاه، وترك مالا، كان ماله لمولاه دون أولاده، وبقي أولاده على ما كانوا عليه من التدبير، إلى أن يموت من دبر أباهم، فيصيروا أحرارا بعد موته.
وإذا دبر الإنسان عبده وعليه دين فرارا به من الدين، ثم مات، كان التدبير باطلا، وبيع العبد في الدين. وإن دبر العبد في حال السلامة، ثم حصل عليه دين، ومات، لم يكن للديان على المدبر سبيل.
والمدبر متى حصل معه مال، جاز لمولاه التصرف فيه كما يتصرف في ماله. وإن باعه، جاز له أن يأخذ ماله. وإذا أبق المدبر، بطل تدبيره. فإن رزق في حال إباقه مالا وأولادا، ثم مات، ومات الذي دبره، كانوا رقا لورثته، وجميع ما خلفه من المال والولد لورثته الذي دبره.
وإذا جعل الإنسان خدمة عبده لغيره، وقال: متى مات من جعل له تلك الخدمة، يكون حرا، كان ذلك صحيحا.