وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم، من شاء كتب كتابا [أ] ونقش خاتما (1).
باب * (شهادة الوصي للميت وعليه دين) * 3362 - كتب محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام " هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين. (2) وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه السلام: نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق (3) ولا يكتم شهادته. وكتب إليه أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر