____________________
به مطلقا؟ على أقوال جزم المصنف منها بالأخير، وهو قول الشيخ في الخلاف (1)، لخلوه عن لفظ العتق والحرية، ولا يكاد يستعمل عند استعمال العقد إلا مع التعرض للحرية. ولأنه إما عتق بصفة أو وصية به، وكلاهما يفتقر إلى ذكر العتق. أما الأول فظاهر. وأما الثاني فلأن الوصية لا بدلها من ذكر متعلقها.
والثاني: أنه يقع بذلك، لأنه صريح فيه، لأن التدبير ظاهر في معناه مشهور عند كل أحد كما أن البيع وغيره ظاهر في معناه، حتى إن التدبير كان معروفا في الجاهلية وقرره الشرع ولم يستعمل في معنى آخر حتى يكون كناية. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2) والعلامة (3).
والثالث: أنه كناية يصح مع النية لا بدونها أي: مع إرادة اللافظ به استعماله في العتق بعد الوفاة. وهو اختيار ابن الجنيد (4) وابن البراج (5)، لأن فيه جمعا بين الدليلين، ولأصالة بقاء الرقية إلى أن يثبت المزيل.
وفيه: أنه لا يقع بالكنايات عندنا كنظائره، والأدلة متعارضة لا يجتمع بذلك، والأصالة عند مجوزه انقطعت بالصيغة المخرجة عنه. والوسط أوسط.
والثاني: أنه يقع بذلك، لأنه صريح فيه، لأن التدبير ظاهر في معناه مشهور عند كل أحد كما أن البيع وغيره ظاهر في معناه، حتى إن التدبير كان معروفا في الجاهلية وقرره الشرع ولم يستعمل في معنى آخر حتى يكون كناية. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2) والعلامة (3).
والثالث: أنه كناية يصح مع النية لا بدونها أي: مع إرادة اللافظ به استعماله في العتق بعد الوفاة. وهو اختيار ابن الجنيد (4) وابن البراج (5)، لأن فيه جمعا بين الدليلين، ولأصالة بقاء الرقية إلى أن يثبت المزيل.
وفيه: أنه لا يقع بالكنايات عندنا كنظائره، والأدلة متعارضة لا يجتمع بذلك، والأصالة عند مجوزه انقطعت بالصيغة المخرجة عنه. والوسط أوسط.