____________________
فجب مذاكيري، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب فأنت حر " (1).
والمصنف تردد في الحكم من ضعف المستند، واشتهاره بين الأصحاب، وآنسه (2) بالتردد مخالفة ابن إدريس، وإلا فقد عرفت أن حكم ما تقدم أولى بذلك.
إذا تقرر ذلك فالتنكيل لغة فعل الأمر الفظيع بالغير، يقال: نكل به تنكيلا إذا جعله نكالا وعبرة لغيره، مثل أن يقطع لسانه أو أنفه أو أذنيه أو شفتيه ونحو ذلك.
وليس في كلام الأصحاب ما يدل على المراد، بل اقتصروا على تعليق الحكم على مجرد الاسم تبعا لاطلاق النص. وفي الرواية الأخيرة أن الجب تنكيل.
وليس ببعيد. ويترتب على هذا أن المماليك الخصيان ينعتقون على مواليهم إذا فعلوا بهم ذلك، فلا يصح شراؤهم لمن علم ذلك. ومع اشتباه. كون النعل من مولا ه يبنى على أصالة بقاء الملك. وقد يحصل الاشتباه في بعض العقوبات، كقلع العين الواحدة والأذن الواحدة ونحو ذلك، والواجب الرجوع في موضع الاشتباه إلى حكم الأصل وهو استصحاب حكم الرق إلى أن يثبت المزيل.
قوله: " وقد يكون الاستيلاد...... الخ ".
أتى ب " قد " الدالة على التقليل في هذا المقام لأن الاستيلاد لا يستلزم العتق بذاته حينئذ بل يتوقف على أمور كثيرة منها: بقاء الولد إلى أن يموت المولى، ومنها: موت المولى، فلو مات الولد في حياة المولى سقط حكم الاستيلاد. ومع
والمصنف تردد في الحكم من ضعف المستند، واشتهاره بين الأصحاب، وآنسه (2) بالتردد مخالفة ابن إدريس، وإلا فقد عرفت أن حكم ما تقدم أولى بذلك.
إذا تقرر ذلك فالتنكيل لغة فعل الأمر الفظيع بالغير، يقال: نكل به تنكيلا إذا جعله نكالا وعبرة لغيره، مثل أن يقطع لسانه أو أنفه أو أذنيه أو شفتيه ونحو ذلك.
وليس في كلام الأصحاب ما يدل على المراد، بل اقتصروا على تعليق الحكم على مجرد الاسم تبعا لاطلاق النص. وفي الرواية الأخيرة أن الجب تنكيل.
وليس ببعيد. ويترتب على هذا أن المماليك الخصيان ينعتقون على مواليهم إذا فعلوا بهم ذلك، فلا يصح شراؤهم لمن علم ذلك. ومع اشتباه. كون النعل من مولا ه يبنى على أصالة بقاء الملك. وقد يحصل الاشتباه في بعض العقوبات، كقلع العين الواحدة والأذن الواحدة ونحو ذلك، والواجب الرجوع في موضع الاشتباه إلى حكم الأصل وهو استصحاب حكم الرق إلى أن يثبت المزيل.
قوله: " وقد يكون الاستيلاد...... الخ ".
أتى ب " قد " الدالة على التقليل في هذا المقام لأن الاستيلاد لا يستلزم العتق بذاته حينئذ بل يتوقف على أمور كثيرة منها: بقاء الولد إلى أن يموت المولى، ومنها: موت المولى، فلو مات الولد في حياة المولى سقط حكم الاستيلاد. ومع