____________________
قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال: لا حرم عليها ثمنه، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من أوضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ " (1). وصحيحة الحلبي عنه عليه السلام:
" في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه " (2). ورواية أبي بصير عنه عليه السلام: " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت، وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم " (3)، وقال: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (4). وغير ذلك من الأخبار (5) الكثيرة.
وذهب المفيد (6) وابن أبي عقيل (7) وسلار (8) وابن إدريس (9) إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عتيبة قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
" في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه " (2). ورواية أبي بصير عنه عليه السلام: " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت، وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم " (3)، وقال: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (4). وغير ذلك من الأخبار (5) الكثيرة.
وذهب المفيد (6) وابن أبي عقيل (7) وسلار (8) وابن إدريس (9) إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عتيبة قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: