وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما ويثبت الملك.
____________________
روى محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا ملك الرجل والديه، أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه (أخته خ) وذكر أهل هذه الآية من النساء، عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه والخال، ولا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته ولا عمته ولا خالته (فإنهن يب) إذا ملكن عتقن، وقال: ما يحرم من النسب ما يحرم من الرضاعة، وقال: يملك الذكور ما خلا والدا وولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك (1).
وفي مثل ذلك رواية وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (2). وفي رواية الحلبي وابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه. (3).
وغيرها من الروايات، وعليها فتوى الشيخ وابن بابويه في المقنع.
وذهب المفيد إلى أنه لا بأس أن يملك الإنسان أمه من الرضاع وأخته منه وابنته وخالته وعمته منه، لكن يحرم وطيهن كالنسب، وهو اختيار أبي الصلاح والمتأخر، تمسكا بأن الأصل بقاء الملكية، ولا دليل على العتق.
وهو ضعيف، مع ورود ما ذكرنا من الروايات.
نعم وردت رواية، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
وفي مثل ذلك رواية وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (2). وفي رواية الحلبي وابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه. (3).
وغيرها من الروايات، وعليها فتوى الشيخ وابن بابويه في المقنع.
وذهب المفيد إلى أنه لا بأس أن يملك الإنسان أمه من الرضاع وأخته منه وابنته وخالته وعمته منه، لكن يحرم وطيهن كالنسب، وهو اختيار أبي الصلاح والمتأخر، تمسكا بأن الأصل بقاء الملكية، ولا دليل على العتق.
وهو ضعيف، مع ورود ما ذكرنا من الروايات.
نعم وردت رواية، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: