تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٢
(872) 105 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته.
(873) 106 الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟
قال: كل أحد إلا خمسة أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها.
(874) 107 محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال: يقوم فان زاد درهم واحد أعتق واستسعي الرجل.
والذي يدل على ما قدمنا من كراهية ملك ذوي الأرحام ما رواه:
(875) 108 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له ان يبيعه وهو مولاه وأخوه، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.
(876) 109 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد؟ قال: إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.

- ٨٧٢ - ٨٧٣ - ٨٧٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٣ - ٨٧٥ - ٨٧٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست