____________________
غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعه وإن شئت أمسكته، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران " (1). ورواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال: " سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية، فأرضعت خادمه ابنا له، وأرضعت أم ولده ابنة خادمه، فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم، إن شاء باعها فانتفع بثمنها " (2) الحديث. ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع " (3). ورواية الحلبي عنه عليه السلام في بيع الأم من الرضاعة قال: " لا بأس بذلك إذا احتاج " (4).
والجواب: أن الأخبار جميعها مشتركة في ضعف (5) السند فلا تعارض الصحيح. ومع ذلك فالأولى لا تدل على المطلوب، لأنها ظاهرة في أن المراد من الغلام الأخ وليس محل النزاع.
والشيخ (6) حمل قوله في الرواية الثانية: " إن شاء باعها " على المرضعة الخادم دون ابنتها، بقرينة قوله في آخرها: " فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ -
والجواب: أن الأخبار جميعها مشتركة في ضعف (5) السند فلا تعارض الصحيح. ومع ذلك فالأولى لا تدل على المطلوب، لأنها ظاهرة في أن المراد من الغلام الأخ وليس محل النزاع.
والشيخ (6) حمل قوله في الرواية الثانية: " إن شاء باعها " على المرضعة الخادم دون ابنتها، بقرينة قوله في آخرها: " فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ -