____________________
الباقي ". فيصرف في هذه الجهة كل ما يباع ويصرف في الديون مما زاد عن قوت يومه له ولعياله الواجبي النفقة ودست ثوب. وظاهر العبارة أنه لا يستثنى له المسكن والخادم. والأقوى استثناؤهما كما يستثنيان في الذين، لأن هذا من جملته.
وإطلاق العبارة أيضا يشمل ما إذا كان عليه دين مثل ما يملكه وأكثر، فلا يمنع الدين السراية. وهو أحد القولين في المسألة، لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه. حتى لو اشترى به عبدا فأعتقه نفذ، فكذلك يجوز أن يقوم عليه، وعموم الخبر السابق يشمله، والشريك حينئذ أسوة الغرماء. ولأنه لو طالبه صاحب الدين وجب عليه إيفاؤه وإن كان للباقين ما يستغرق ماله، فلو كان وجود الدين المستغرق يجعله معسرا لحرمت مطالبته على كل واحد منهم كما تحرم مطالبة المعسر، والعتق أولى، لأنه مبني على التغليب.
ووجه القول بكونه معسرا التحاقه بالفقراء، ولذلك تحل له الزكاة. وفيه:
منع الملازمة، فإن استحقاق الزكاة لا يستلزم الاعسار بل هو أعم، والملك متحقق.
ويفهم من قوله: " أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك " أنه لو ملك البعض لانفك. وهو أحد القولين في المسألة. وأجودهما عتق الميسور منه وإن قل، لعموم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (1) وخصوص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " وله مال قوم عليه الباقي ".
وإطلاق العبارة أيضا يشمل ما إذا كان عليه دين مثل ما يملكه وأكثر، فلا يمنع الدين السراية. وهو أحد القولين في المسألة، لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه. حتى لو اشترى به عبدا فأعتقه نفذ، فكذلك يجوز أن يقوم عليه، وعموم الخبر السابق يشمله، والشريك حينئذ أسوة الغرماء. ولأنه لو طالبه صاحب الدين وجب عليه إيفاؤه وإن كان للباقين ما يستغرق ماله، فلو كان وجود الدين المستغرق يجعله معسرا لحرمت مطالبته على كل واحد منهم كما تحرم مطالبة المعسر، والعتق أولى، لأنه مبني على التغليب.
ووجه القول بكونه معسرا التحاقه بالفقراء، ولذلك تحل له الزكاة. وفيه:
منع الملازمة، فإن استحقاق الزكاة لا يستلزم الاعسار بل هو أعم، والملك متحقق.
ويفهم من قوله: " أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك " أنه لو ملك البعض لانفك. وهو أحد القولين في المسألة. وأجودهما عتق الميسور منه وإن قل، لعموم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (1) وخصوص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " وله مال قوم عليه الباقي ".