____________________
وللعلامة (1) قول بأن العتق المنجز والمؤخر سواء في اعتبار القيمة عند الموت إن نقصت قيمة المنجز، لأنه لو بقي عبدا لم يتحفظ على الورثة سوى قيمته الناقصة، فلم يتلف عليهم أكثر منها. وأما إن زادت القيمة كانت بمنزلة الكسب، للعلم بعتق شئ منه وقت الاعتاق، فإذا زادت قيمة المعتق لم يحسب من التركة ولا عليه، وأما الرق فتحسب زيادته منها. فإن خلف ضعف قيمته الأولى من غيره فصاعدا عتق كله. وإن خلف أقل أو لم يخلف شيئا حسب نصيب الرقية من التركة، فتكثر التركة فيكثر العتق، فيقل الرق فتنقص التركة، فيقل العتق، وذلك دور.
فلو كانت قيمته وقت العتق مائة فصارت عند الوفاة إلى مائتين ولم يخلف سواه، قلنا: عتق منه شئ، وله من زيادة القيمة شئ، وللورثة شيئان بإزاء العتق. فهو في تقدير أربعة أشياء، فيعتق منه نصفه الذي هو الآن يساوي مائة وقد كان يساوي خمسين، وللورثة نصفه الذي يساوي مائة وهو ضعف ما عتق ولو بلغت قيمته ثلاثمائة قلنا: عتق منه شئ، وله من زيادة القيمة شيئان، وللورثة شيئان ضعف ما عتق منه. فيصير في تقدير خمسة أشياء: ثلاثة له واثنان للورثة، فيعتق منه مائة وثمانون، وللورثة مائة وعشرون.
ولو صارت قيمته مائتين، وخلف السيد مائة غيره، قلنا: عتق منه شئ، وله من نفسه باعتبار زيادة القيمة شئ آخر، وللمولى منه ومن الماثة شيئان
فلو كانت قيمته وقت العتق مائة فصارت عند الوفاة إلى مائتين ولم يخلف سواه، قلنا: عتق منه شئ، وله من زيادة القيمة شئ، وللورثة شيئان بإزاء العتق. فهو في تقدير أربعة أشياء، فيعتق منه نصفه الذي هو الآن يساوي مائة وقد كان يساوي خمسين، وللورثة نصفه الذي يساوي مائة وهو ضعف ما عتق ولو بلغت قيمته ثلاثمائة قلنا: عتق منه شئ، وله من زيادة القيمة شيئان، وللورثة شيئان ضعف ما عتق منه. فيصير في تقدير خمسة أشياء: ثلاثة له واثنان للورثة، فيعتق منه مائة وثمانون، وللورثة مائة وعشرون.
ولو صارت قيمته مائتين، وخلف السيد مائة غيره، قلنا: عتق منه شئ، وله من نفسه باعتبار زيادة القيمة شئ آخر، وللمولى منه ومن الماثة شيئان