الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٧٨
بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ أبواب القول في السلم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: السلم الصحيح الجائز أن يسلم الرجل إلى رجل مالا في شئ معروف، بوزن أو كيل معروف، بصفة معروفة، أي أجل معروف محدود مسمى بينهما يدفعه إليه ويسلمه ببلد معروف، فإذا أسلم إليه ذلك المال وقبضه على هذه الشروط فهذا سلم صحيح ولا أعرف (1) بين علماء آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا غيرهم في هذا اختلافا، وقد صح لنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ سلما من يهودي دنانير في تمر موصوف معروف بجنسه إلى أجل معروف بكيل معروف، وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه لم يكن يرى في السلم بأسا، وكذلك كأن يقول جدي القاسم بن إبراهيم رحمة الله عليه أن السلم جائز على صحته وكذلك كأن يقول جميع علماء آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ولد الحسن والحسين عليهما السلام وغيرهما (2) لا نعلم في جواز السلم إذا كان صحيحا بين أحد منهم اختلافا.

(1) في نسخة: لا أعلم بين علماء الخ..
(2) فر نسخة ك وغيرهم.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست