____________________
منه أداؤه قيمة نصيبه، لعدم اعتبار الشراء الحقيقي إجماعا.
وقال الشيخ في المبسوط (1): هو مراعى بالأداء، فإن أدى تبين العتق من حينه وإلا تبين الرق. وفيه جمع بين الأدلة، وتحرز من الاضرار المدعى.
وقال ابن إدريس (2): ينعتق بالاعتاق أي: باللفظ المقتضي لعتق نصيبه، لأن ذلك هو مقتضى السراية ومدلول الأخبار الدالة عليها، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله " (3) ويروى: " فهو حر كله " (4) ويروى: " فهو عتيق " (5). وقول علي عليه السلام: " هو حر ليس لله شريك " (6). وقول الصادق عليه السلام في رواية سليمان بن خالد (7) وغيره (8) أنه قال: " قد أفسد على صاحبه " والافساد إنما حصل بالعتق.
وتوقف العلامة (9) في كثير من كتبه، وولده (10)، والشهيد (1 1) في الشرح، مع
وقال الشيخ في المبسوط (1): هو مراعى بالأداء، فإن أدى تبين العتق من حينه وإلا تبين الرق. وفيه جمع بين الأدلة، وتحرز من الاضرار المدعى.
وقال ابن إدريس (2): ينعتق بالاعتاق أي: باللفظ المقتضي لعتق نصيبه، لأن ذلك هو مقتضى السراية ومدلول الأخبار الدالة عليها، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله " (3) ويروى: " فهو حر كله " (4) ويروى: " فهو عتيق " (5). وقول علي عليه السلام: " هو حر ليس لله شريك " (6). وقول الصادق عليه السلام في رواية سليمان بن خالد (7) وغيره (8) أنه قال: " قد أفسد على صاحبه " والافساد إنما حصل بالعتق.
وتوقف العلامة (9) في كثير من كتبه، وولده (10)، والشهيد (1 1) في الشرح، مع