____________________
يموت بعد مدة، فإنه يعتبر أقصى قيمه من حين جرحه إلى موته. وقد تقدم (1) أن هذا الضمان بمنزلة ضمان الاتلاف.
ومنها: إذا أعسر المعتق بعد الاعتاق وقبل أداء القيمة، فإن أثبتنا السراية بنفس الاعتاق فالقيمة في ذمته، وإن قلنا بالآخرين لم يعتق نصيب الشريك. أما موته فلا يؤثر على الأقوال. أما على التعجيل فظاهر. وأما على التوقف فلأن القيمة تؤخذ من تركته كالدين، والاعتاق صار مستحقا عليه في حال الحياة، وقد يوجد سبب الضمان في الحياة ويتأخر الوجوب عنها، كمن حفر بئرا في محل عدوانا فتردى فيها بهيمة أو إنسان بعد موته.
ومنها: إذا مات العبد قبل أداء القيمة، فإن قلنا يحصل بالاعتاق مات حرا موروثا منه، ويؤخذ قيمة نصيب الشريك. وإن قلنا بالتبين (2) وقف إلى (3) أداء القيمة، فإذا أديت بان أن الأمر كذلك. وإن قلنا بتأخر السراية إلى وقت الأداء فوجهان، أظهرهما أنها تسقط، لأن وجوب القيمة لتحصيل العتق والميت لا يعتق. والثاني المنع، لأنه مال استحق في الحياة فلا يسقط بالموت. وعلى هذا فتبين بالأداء أن العتق حصل قبيل (4) موته، وبهذا يظهر ضعفه.
ومنها: إذا أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة لم ينفذ إن أثبتنا السراية في الحال. وإن أخرناها إلى أداء القيمة فوجهان، أحدهما أنه لا ينفذ أيضا، لأن المعتق استحق أن يتملكه بالقيمة ليعتق عليه ويكون ولاؤه له، ولا يجوز صرف
ومنها: إذا أعسر المعتق بعد الاعتاق وقبل أداء القيمة، فإن أثبتنا السراية بنفس الاعتاق فالقيمة في ذمته، وإن قلنا بالآخرين لم يعتق نصيب الشريك. أما موته فلا يؤثر على الأقوال. أما على التعجيل فظاهر. وأما على التوقف فلأن القيمة تؤخذ من تركته كالدين، والاعتاق صار مستحقا عليه في حال الحياة، وقد يوجد سبب الضمان في الحياة ويتأخر الوجوب عنها، كمن حفر بئرا في محل عدوانا فتردى فيها بهيمة أو إنسان بعد موته.
ومنها: إذا مات العبد قبل أداء القيمة، فإن قلنا يحصل بالاعتاق مات حرا موروثا منه، ويؤخذ قيمة نصيب الشريك. وإن قلنا بالتبين (2) وقف إلى (3) أداء القيمة، فإذا أديت بان أن الأمر كذلك. وإن قلنا بتأخر السراية إلى وقت الأداء فوجهان، أظهرهما أنها تسقط، لأن وجوب القيمة لتحصيل العتق والميت لا يعتق. والثاني المنع، لأنه مال استحق في الحياة فلا يسقط بالموت. وعلى هذا فتبين بالأداء أن العتق حصل قبيل (4) موته، وبهذا يظهر ضعفه.
ومنها: إذا أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة لم ينفذ إن أثبتنا السراية في الحال. وإن أخرناها إلى أداء القيمة فوجهان، أحدهما أنه لا ينفذ أيضا، لأن المعتق استحق أن يتملكه بالقيمة ليعتق عليه ويكون ولاؤه له، ولا يجوز صرف