____________________
السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال: " هو حر كله ليس لله شريك " (1).
وهي (2) أعم من كون العبد المعتق بعضه مشتركا بينه وبين غيره ومختصا به.
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال: " إن كان موسرا كلف أن يضمن، وإن كان معسرا أخدمت بالحصص " (3).
ويظهر من السيد المحقق جمال الدين أحمد بن طاووس في كتابه ملاذ علماء الإمامية (4) الميل إلى عدم السراية على معتق بعض مملوكه إلى الباقي، نظرا إلى ضعف المستند مع معارضته بروايات تدل على عدمه، كرواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام، قال: " سألته عن الرجل أعتق بعض جاريته ثم قذفها - إلى قوله - ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها، ويعتق النصف الآخر " (5).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا وإن أبوا؟ قال: " لا، ولكن لها من نفسها ثلثها، وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها، ويكون لها
وهي (2) أعم من كون العبد المعتق بعضه مشتركا بينه وبين غيره ومختصا به.
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال: " إن كان موسرا كلف أن يضمن، وإن كان معسرا أخدمت بالحصص " (3).
ويظهر من السيد المحقق جمال الدين أحمد بن طاووس في كتابه ملاذ علماء الإمامية (4) الميل إلى عدم السراية على معتق بعض مملوكه إلى الباقي، نظرا إلى ضعف المستند مع معارضته بروايات تدل على عدمه، كرواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام، قال: " سألته عن الرجل أعتق بعض جاريته ثم قذفها - إلى قوله - ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها، ويعتق النصف الآخر " (5).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا وإن أبوا؟ قال: " لا، ولكن لها من نفسها ثلثها، وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها، ويكون لها