مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ٣٢٧

____________________
قصد القربة لا يقوم عليه مطلقا للشيخ (1) - رحمه الله - استنادا إلى حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سأل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال: " إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعي العبد في النصف ا لآخر " (2).
ورده ابن إدريس (3) بأن قصد القربة شرط في صحة العتق، وقصد المضارة ينافيها.
وأجيب (4) بأن المراد بالإضرار تقويمه على الشريك قهرا واعتاق نصيبه لله تعالى، ومثل هذا لا ينافي القربة، وإنما ينافيها تمحض القصد للاضرار.
والأشهر التقويم على الموسر مطلقا، عملا بصحيحة الحلبي (5) وغيرها من الأخبار (6)، ومع الاعسار يسعى العبد في فك باقيه بجميع كسبه لا بحصته من الحرية على الأظهر. وهو كالكتابة في كونه فكا للرقبة من الرقية بجملة الكسب، واستقرار الملك بعجز المملوك، وعتق ما قابل المدفوع منه كما في المطلقة. ويفترقان في اشتراطه بسبق عتق شئ منه دونها، وعدم اشتراطه بعقد، ولا تقدير للعوض، ولا للأجل، بل بقيمة المثل دونها.

(١) النهاية: ٥٤٢.
(٢) الكافي ٦: ١٨٢ ح ٢، الفقيه ٣: ٦٧ ح ٢٢٦، التهذيب ٨: ٢٢٠ ح ٧٨٨، الاستبصار ٤: ٤ ح ١٠، الوسائل ١٦: ٢١ ب " ١٨ " من أبواب كتاب العتق ح ٢.
(٣) السرائر ٣: ١٠.
(٤) راجع النهاية ونكتها ٣: ٨.
(٥) تقدم ذكر مصادرها في ص: ٣٢٥، هامش (٣).
(٦) لاحظ الكافي ٦: ١٨٣ ح ٣، الفقيه ٣: ٦٧ ح ٢٢٥، التهذيب ٨: ٢٢١ ح ٧٩١ و ٧٩٣، الاستبصار ٤: ٣ ح 9 و 13، الوسائل 16: 21 ب " 18 " من أبواب كتاب العتق ح 3 و 11 و 14.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست