____________________
أمكن. وإنما فعل ذلك تقريبا إلى المروي (1) وإن لم يكن مثله.
والثاني - وهو الأصح -: الاعتبار بالطريق الثالث خاصة، فيكتب خمس رقاع ويخرج كما فصل إلى أن يستوفى الثلث ولو بجزء من واحد. وهذا هو الذي اختاره المصنف، ولم يذكر غيره.
ولو كانت قيمة الخمسة متساوية فعلى الأول يجزئهم اثنين واثنين وواحدا. وعلى الثاني يكتب خمس رقاع بأسمائهم ويخرج على الحرية أو الرقية إلى أن يستوفى الثلث قيمة. والوجه جواز استعمال هذه في جميع الفروض، خصوصا مع تعذر التعديل كما ذكر.
واعلم أن اعتبار القرعة بكتبة الرقاع هو المعروف بين الفقهاء، لأنه موافق للرواية (2) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبعد عن التهمة.
وينبغي أن تكون متساوية، وأن تدرج في بنادق وتجعل في حجر من لم يحضر عملها، وأن تغطي بثوب ويدخل من يخرجها يده من تحت الثوب، كل ذلك ليكون أبعد عن التهمة. وفي تعين العمل بالرقاع نظر، لعدم دليل مخصص، وكما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرقاع، كذلك روي (3) أنه أقرع في بعض الغنائم بالبعر، وأنه أقرع مرة أخرى بالنوى. فلو قيل بجواز القرعة بذلك كله وأشباهه كان وجها، لحصول الغرض، وإن كان الوقوف مع المشهور أولى. وهذا البحث آت في جميع أفراد القرعة الواقعة في القسمة وغيرها.
والثاني - وهو الأصح -: الاعتبار بالطريق الثالث خاصة، فيكتب خمس رقاع ويخرج كما فصل إلى أن يستوفى الثلث ولو بجزء من واحد. وهذا هو الذي اختاره المصنف، ولم يذكر غيره.
ولو كانت قيمة الخمسة متساوية فعلى الأول يجزئهم اثنين واثنين وواحدا. وعلى الثاني يكتب خمس رقاع بأسمائهم ويخرج على الحرية أو الرقية إلى أن يستوفى الثلث قيمة. والوجه جواز استعمال هذه في جميع الفروض، خصوصا مع تعذر التعديل كما ذكر.
واعلم أن اعتبار القرعة بكتبة الرقاع هو المعروف بين الفقهاء، لأنه موافق للرواية (2) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبعد عن التهمة.
وينبغي أن تكون متساوية، وأن تدرج في بنادق وتجعل في حجر من لم يحضر عملها، وأن تغطي بثوب ويدخل من يخرجها يده من تحت الثوب، كل ذلك ليكون أبعد عن التهمة. وفي تعين العمل بالرقاع نظر، لعدم دليل مخصص، وكما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرقاع، كذلك روي (3) أنه أقرع في بعض الغنائم بالبعر، وأنه أقرع مرة أخرى بالنوى. فلو قيل بجواز القرعة بذلك كله وأشباهه كان وجها، لحصول الغرض، وإن كان الوقوف مع المشهور أولى. وهذا البحث آت في جميع أفراد القرعة الواقعة في القسمة وغيرها.