____________________
لكنها قاصرة عن إفادة المطلوب، لضعف سندها، فلا تقاوم ما ثبت بعموم الآية (1) والرواية (2) بل الاجماع، وإنما يقتصر فيه على ما ذكرناه من محل الوفاق. وأيضا فإنه أومأ إلى العلة بكون التعان إنما يكون باللسان المقتضية لنفي لعان الأخرس بالإشارة، وقد تقدم (3) ما يدل على خلافه.
وحينئذ فيلاعنها لنفيه بالإشارة كما مر. ويحد للقذف إن لم يقم عليها البينة، وتحرم بغير لعان. وإن أقام بينة سقط الحد، وحرصت أيضا، كما دلت عليه الرواية (4) السابقة. وربما قيل بأنها لا تحرم حينئذ، لعدم قذفها بما يوجب اللعان، ويثبت عليها الحد بالبينة، ولا ينتفي عنها بلعانها. والرواية تنافي ذلك، وهي معتبرة الاسناد، لكن في الاكتفاء بها في إثبات هذا الحكم نظر. وعبارة الأصحاب في باب (5) التحريم مصرحة باشتراط قذفها بما يوجب اللعان لولا الآفة المذكورة، فيخرج منها ما لو أقام البينة وما لو لم يدع المشاهدة، وإطلاق هذه الرواية وغيرها (6) يتناول الجميع. والأولى الرجوع في كل موضع يحصل فيه الاشتباه إلى الحكم العام.
وحينئذ فيلاعنها لنفيه بالإشارة كما مر. ويحد للقذف إن لم يقم عليها البينة، وتحرم بغير لعان. وإن أقام بينة سقط الحد، وحرصت أيضا، كما دلت عليه الرواية (4) السابقة. وربما قيل بأنها لا تحرم حينئذ، لعدم قذفها بما يوجب اللعان، ويثبت عليها الحد بالبينة، ولا ينتفي عنها بلعانها. والرواية تنافي ذلك، وهي معتبرة الاسناد، لكن في الاكتفاء بها في إثبات هذا الحكم نظر. وعبارة الأصحاب في باب (5) التحريم مصرحة باشتراط قذفها بما يوجب اللعان لولا الآفة المذكورة، فيخرج منها ما لو أقام البينة وما لو لم يدع المشاهدة، وإطلاق هذه الرواية وغيرها (6) يتناول الجميع. والأولى الرجوع في كل موضع يحصل فيه الاشتباه إلى الحكم العام.