إن قامت بينة القذف عليه، وإن لم يقم عليه بذلك بينة لم يكن عليه شئ. (1) وإذا قذفها قبل الدخول بها لم يكن لعان لأن اللعان إنما يثبت بعد الدخول (2) وكان عليه الحد.
ولا لعان بين الرجل ومملوكته ولا بينه وبين زوجته المتمتع بها وإن كانت له امرأة يهودية، أو نصرانية ثبت اللعان بينهما، وقد ذكر (3) أنه لا لعان بينهما، والصحيح ثبوته بينهما.
وإذا انتفى من ولد امرأة وهي حامل، صحت الملاعنة بينهما، فإن نكلت عن ذلك قبل استكمال الشهادات، لم يقم عليها الحد حتى تضع حملها، وإذا ولدت زوجة الرجل توأمين، وأنكر واحدا منهما، واعترف بالآخر، لم يجز له ذلك لأن الحمل واحد.
وإذا طلق زوجته قبل الدخول بها، وادعت أنها حامل منه، وأنكر الولد، فإن قامت لها بينة بذلك بأنه خلا بها وأرخى الستر ثبت اللعان بينهما، وكان عليه المهر على كماله، وإن لم تقم بينة بذلك، كان عليه نصف المهر. وكان عليها الحد (4) بعد أن يحلف بالله تعالى أنه لم يدخل بها.