____________________
الشامل للرجل والمرأة، فإن الروايات (1) المختلفة إنما وردت في لعان الكافرة.
وفيه: أن البحث هنا في الملاعن دون الملاعنة، وسيأتي (2) البحث فيها بخصوصها وفي شرائطها. ويمكن أن تجعل الأخبار الدالة على صحة لعان الكافرة وعدمه دالا على مثله في الزوج الكافر، من حيث إن وجه المنع كونه شهادة وهي مشتركة بينهما. ويتصور لعان الكافر فيما إذا كان الزوجان ذميين فترافعا إلينا. ويمكن فرض الزوجة مسلمة والزوج كافرا فيما إذا أسلمت وأتت بولديه لي حقه شرعا، فأنكره.
وقوله: " وكذا المملوك " يظهر منه أن في لعانه روايتين، وأن الأشهر الصحة. وليس كذلك، بل فيه روايات بالصحة، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " أنه سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار " (3). وحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال:
" سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان، فقال: نعم، وبين المملوك والحرة، وبين العبد وبين الأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية " (4). وليس فيه رواية بالمنع، ولا به قائل معلوم، وابن الجنيد (5) المانع من لعان الكافر صرح بعدم اشتراط الحرية فيهما. والأولى أن يريد بقوله: " وكذا القول في المملوك " مجرد
وفيه: أن البحث هنا في الملاعن دون الملاعنة، وسيأتي (2) البحث فيها بخصوصها وفي شرائطها. ويمكن أن تجعل الأخبار الدالة على صحة لعان الكافرة وعدمه دالا على مثله في الزوج الكافر، من حيث إن وجه المنع كونه شهادة وهي مشتركة بينهما. ويتصور لعان الكافر فيما إذا كان الزوجان ذميين فترافعا إلينا. ويمكن فرض الزوجة مسلمة والزوج كافرا فيما إذا أسلمت وأتت بولديه لي حقه شرعا، فأنكره.
وقوله: " وكذا المملوك " يظهر منه أن في لعانه روايتين، وأن الأشهر الصحة. وليس كذلك، بل فيه روايات بالصحة، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " أنه سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار " (3). وحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال:
" سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان، فقال: نعم، وبين المملوك والحرة، وبين العبد وبين الأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية " (4). وليس فيه رواية بالمنع، ولا به قائل معلوم، وابن الجنيد (5) المانع من لعان الكافر صرح بعدم اشتراط الحرية فيهما. والأولى أن يريد بقوله: " وكذا القول في المملوك " مجرد