____________________
وثانيها: اشتراطه مع الإمكان، فإن لم يجد تمام العدة كذلك جاز إعطاء المستضعف من المخالفين. وهو قول الشيخ في النهاية (1)، وقواه في المختلف (2). وليس عليه نص بخصوصه، لكنه حمله على الزكاة، فقد اختلفت الأخبار في اعتبار الإيمان فيها، فجمع الشيخ بينها بحمل أخبار الجواز على المستضعف.
وثالثها: اشتراط كونه مؤمنا أو مستضعفا. وهو قول الشيخ في المبسوط (3) والعلامة في الارشاد (4). أما (في) (5) المبسوط فإنه جعل مصرفها مصرف زكاة الفطرة، وقد جوز صرف زكاة الفطرة إلى المستضعف 5 وحمل الروايات الدالة على جواز صرفها إلى غير أهل الولاية على المستضعف منهم. وأما في الارشاد فإنه منع من إعطائها المخالف، واستحب فيه أن يكون من المؤمنين وأولادهم، فبقي المستضعف خارجا عن القسمين ويقتضي جواز إطعامه منها.
ورابعها: اشتراط الإيمان حتى لو لم يجد أخرها إلى أن يتمكن. وهو قول ابن الجنيد (6) وابن البراج (7) وابن إدريس (8) والعلامة في القواعد (9)
وثالثها: اشتراط كونه مؤمنا أو مستضعفا. وهو قول الشيخ في المبسوط (3) والعلامة في الارشاد (4). أما (في) (5) المبسوط فإنه جعل مصرفها مصرف زكاة الفطرة، وقد جوز صرف زكاة الفطرة إلى المستضعف 5 وحمل الروايات الدالة على جواز صرفها إلى غير أهل الولاية على المستضعف منهم. وأما في الارشاد فإنه منع من إعطائها المخالف، واستحب فيه أن يكون من المؤمنين وأولادهم، فبقي المستضعف خارجا عن القسمين ويقتضي جواز إطعامه منها.
ورابعها: اشتراط الإيمان حتى لو لم يجد أخرها إلى أن يتمكن. وهو قول ابن الجنيد (6) وابن البراج (7) وابن إدريس (8) والعلامة في القواعد (9)