____________________
السلام: " في كفارة اليمين مد من حنطة وحفنة، لتكون الحفنة في طحنه وحطبه " (1). وهو محمول على الأفضلية جمعا.
الرابع: المعتبر إخراج عين الطعام، فلا تجزي القيمة. نعم، لو أراد الاقتصار على بعض الواجب جاز شراؤه من المستحق بعد احتسابه عليه ثم احتسابه على غيره على كراهة، فيتأدى الواجب بمد واحد.
الخامس: لا يجوز نقصان المستحق عن المد على تقدير التسليم وإن كثر المستحقون وضاق العدد، بل يتخير منهم بعدد الواجب. فلو دفع الستين إلى مائة وعشرين أجزأ عنه نصف المخرج، ووجب أن يكمل لستين منهم ثلاثين مدا كل واحد نصف مد. ثم إن علم الباقون بالحال جاز الرجوع عليهم بما زاد، وإلا فمع بقاء العين خاصة. وكذا لو دفع إلى الواحد أزيد من مد.
السادس: لا تقدير في الكبر والصغر (2) شرعا، فيرجع فيهما إلى العرف.
ولا يختص الكبير بالبالغ، بل العبرة بكثرة الأكل وقلته بحيث يقارب الأكل المتوسط من الكبار، ولعل بلوغ عشر سنين يقارب ذلك غالبا.
السابع: لو أخرج الحنطة أو الزبيب ونحوهما اشترط كونه سليما من العيب وممازجة غيره كالزؤان والتراب. ويعفى عن المعتاد منهما ومن نحوهما.
الرابع: المعتبر إخراج عين الطعام، فلا تجزي القيمة. نعم، لو أراد الاقتصار على بعض الواجب جاز شراؤه من المستحق بعد احتسابه عليه ثم احتسابه على غيره على كراهة، فيتأدى الواجب بمد واحد.
الخامس: لا يجوز نقصان المستحق عن المد على تقدير التسليم وإن كثر المستحقون وضاق العدد، بل يتخير منهم بعدد الواجب. فلو دفع الستين إلى مائة وعشرين أجزأ عنه نصف المخرج، ووجب أن يكمل لستين منهم ثلاثين مدا كل واحد نصف مد. ثم إن علم الباقون بالحال جاز الرجوع عليهم بما زاد، وإلا فمع بقاء العين خاصة. وكذا لو دفع إلى الواحد أزيد من مد.
السادس: لا تقدير في الكبر والصغر (2) شرعا، فيرجع فيهما إلى العرف.
ولا يختص الكبير بالبالغ، بل العبرة بكثرة الأكل وقلته بحيث يقارب الأكل المتوسط من الكبار، ولعل بلوغ عشر سنين يقارب ذلك غالبا.
السابع: لو أخرج الحنطة أو الزبيب ونحوهما اشترط كونه سليما من العيب وممازجة غيره كالزؤان والتراب. ويعفى عن المعتاد منهما ومن نحوهما.