قسط الكفارة، وتجب نية الكفارة وتعيين جهتها على رأي، لا نية التتابع، ويجزي شهران أهله، فإن فاته بعض الشهر أكمل المنكسر ثلاثين.
النظر الثالث: في الإطعام ويجب لكل مسكين مد على رأي، من أوسط ما يطعم أهله أو غالب قوت البلد، من حنطة أو دقيق أو خبز، ولا تجزي القيمة، ولا إعطاء القدر لما دون العدد، ولا التكرار عليهم من الواحدة، إلا مع التعذر (1)، ولا إطعام الصغار منفردين، ويجوز منضمين، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد، ولا إطعام الكافر ولا الناصب ولا المخالف، ويجوز إعطاء العدد مجتمعين ومتفرقين، وإطعام الفاسق، ويستحب إطعام المؤمنين وأولادهم، والأدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح، والكسوة ثوب لكل فقير، وقيل: ثوبان (2)، ويجزي الغسيل، لا القلنسوة والخف.
مسائل كفارة اليمين والإيلاء والعهد على رأي واحدة، والمعتبر في المرتبة بحال الأداء، فلو عجز بعد القدرة على العتق صام، ولو دخل العاجز في الصوم ثم وجد العتق استحب الرجوع، ولا يدفع الكفارة إلى من تجب نفقته، ولا إلى الطفل بل إلى وليه، ولا يجزي في المخيرة التنصيف في الأجناس، ومن وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد، فإن عجز استغفر الله تعالى، وتكره اليمين الصادقة، خصوصا الغموس على (3) القليل، وقد تجب إذا لم يندفع الظالم إلا بها وإن كذب، يوري وجوبا مع المعرفة، ولا إثم ولا كفارة، وتحرم بالبراءة من الله [تعالى] (4) ومن رسوله ومن الأئمة عليهم السلام، ولو كفر قبل الحنث لم يجزه، ولو أعطى غير المستحق عالما أعاد، وجاهلا لا إعادة مع التعذر.