____________________
وأبي الصلاح (1)، والعلامة في القواعد (2)، وولده (3).
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، فروى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: " في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان " (4) الحديث. ومثله روى علي بن أبي حمزة (5) عنه عليه السلام. وروى أبو بصير في الصحيح قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام - إلى قوله - قلت: كسوتهم، قال: ثوب واحد " (6). وروى الحسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وفي كفارة اليمين توب يواري عورته، وقال: ثوبان) (7).
وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام إلى قوله: " قلنا: فمن وجد الكسوة، قال: ثوب يواري عورته " (8). وروى معمر بن عثمان قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين، قال: ثوب يواري عورته " (9).
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، فروى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: " في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان " (4) الحديث. ومثله روى علي بن أبي حمزة (5) عنه عليه السلام. وروى أبو بصير في الصحيح قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام - إلى قوله - قلت: كسوتهم، قال: ثوب واحد " (6). وروى الحسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وفي كفارة اليمين توب يواري عورته، وقال: ثوبان) (7).
وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام إلى قوله: " قلنا: فمن وجد الكسوة، قال: ثوب يواري عورته " (8). وروى معمر بن عثمان قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين، قال: ثوب يواري عورته " (9).