الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١١٢
يده، ويرجع الذي أخذت من يده على الذي باعه إياها بالخمس مائة الفاضلة، ويرجع الذي رجع عليه بالخمس المائة على الذي باعه إياها بالمائتين قال: ولو أن رجلا باع رجلا نخلا بمائة دينار وفيها تمر، فأخذ التمر صاحبها المشتري لها ثم باعها ولا تمر فيها بمائة دينار، فأقامت عند المشتري الثاني حتى أثمرت في ملكه فأكل تمرها ثم باعها واشتراها منه مشتر ثالث بمائة دينار فأقامت عنده حتى خرج التمر فيها فأكله ثم أتى الشفيع فطالب بها، فإنه يحكم له بها ويدفع إلى الذي هي في يده المائة الدينار التي أخرج فيها إلا قيمة الثمرة الأولى، وما أكل من ثمرها فهو بضمانه إياها، وكذلك ما أكل الأوسط من التمر فهو له لا يطالب به لأنه كان ضامنا لرقاب النخل وكانت الثمرة حادثة في ملكه، ويرجع الذي أخذت من يده بقيمة الثمرة الأولى على الذي باعه إياها بالمائة، ويرجع الأوسط على الذي باعها إياه بمائة بقيمة ما أكل من الثمرة التي اشترى النخل بها من صاحبها الأول، لأنه اشتراها وما في رؤوسها بمائة فكان ضامنا لما كان وقع عليه الشراء من الثمرة مع الأصل لان الشفيع كان واجبا له أن يأخذ النخل والأرض بما فيها من الثمرة من يده كما اشتراها بها. قال: ولو كان هذا المشتري الأول لم يبعها حتى أثمرت عنده وفي ملكه ثمرة أخرى سوى الثمرة التي اشتراها بها فأكل هذه الثمرة أيضا ثم باعها لم يطالب بالثمرة الثانية التي حدثت في ملحه وضمانه، وطولب بالثمرة التي وقع عليها الشراء مع النخل أيام اشتراها من الذي باعها.
(١١٢)
مفاتيح البحث: الأكل (3)، التمر (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست