والصدقة المفروضة محرمة علي بني هاشم، إلا صدقة الهاشمي أو صدقة غيره عند الاضطرار،
____________________
والأخبار (1) مشحونة به، مع أن الأصح عدم اعتبار نية القربة فيه، وهذا يؤيد اعتبار المعنى العام.
قوله: " ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض... الخ ".
خالف في ذلك الشيخ - رحمه الله - فقال: " إن صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، ومن شرطها الايجاب والقبول، ولا يلزم إلا بالقبض، وكل من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه " (2).
ونبه المصنف بقوله: " لأن المقصود بها الأجر وقد حصل " على رد قول الشيخ لو سلم مساواتها للهبة، لأن الهبة إذا حصل لها عوض لا يجوز الرجوع فيها مطلقا، والصدقة تستلزم العوض دائما، وهو القربة، فكانت كالمعوض عنها. وهذا هو الأقوى، حتى لو فرض في الهبة التقرب كان عوضا كالصدقة ولم يجز الرجوع فيها.
ويدل عليه أيضا من الأخبار قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان وقد سأله عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه " (3) والعود في القئ غير جائز فكذا العود في الصدقة.
والحاصل: أن قول الشيخ إما ضعيف جدا أو مبنى على عدم اشتراط نية القربة فيها، فيكون قولا في المسألة.
قوله: " والصدقة المفروضة محرمة علي بني هاشم... الخ ".
قوله: " ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض... الخ ".
خالف في ذلك الشيخ - رحمه الله - فقال: " إن صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، ومن شرطها الايجاب والقبول، ولا يلزم إلا بالقبض، وكل من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه " (2).
ونبه المصنف بقوله: " لأن المقصود بها الأجر وقد حصل " على رد قول الشيخ لو سلم مساواتها للهبة، لأن الهبة إذا حصل لها عوض لا يجوز الرجوع فيها مطلقا، والصدقة تستلزم العوض دائما، وهو القربة، فكانت كالمعوض عنها. وهذا هو الأقوى، حتى لو فرض في الهبة التقرب كان عوضا كالصدقة ولم يجز الرجوع فيها.
ويدل عليه أيضا من الأخبار قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان وقد سأله عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه " (3) والعود في القئ غير جائز فكذا العود في الصدقة.
والحاصل: أن قول الشيخ إما ضعيف جدا أو مبنى على عدم اشتراط نية القربة فيها، فيكون قولا في المسألة.
قوله: " والصدقة المفروضة محرمة علي بني هاشم... الخ ".