وهل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد؟ قيل: نعم. ولو أطلق بطلت. وقيل: الاطلاق يقتضي الاتصال. وهو أشبه.
____________________
- قوله: " وتملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الأجرة به ".
قد تقدم (1) أن الأجرة تملك بالعقد. والغرض هنا بيان كون المنفعة تملك به أيضا. ووجهه ما تقدم (2) من أن صحة المعاوضة تقتضي انتقال كل من العوضين إلى الآخر، والعوض من جانب الأجير أو المؤجر هو المنفعة، فيلزم انتقالها إلى المستأجر بنفس العقد وإن كان إنما يستوفيها على التدريج، فإن معنى ملكه لها كونها حقا من حقوقه، فيصح له استيفاؤها ونقلها إلى غيره، وغير ذلك من لوازم الحقوق المالية وإن لم يكن عينا، ولا معنى للملك إلا ذلك، فإن كونها مملوكة للمؤجر قبل الإجارة معناه أن له أن يتصرف فيها كتصرفه في العين، فلما آجرها صار المستأجر مالكا للتصرف فيها كما يملكه المؤجر.
وخالف في ذلك بعض العامة (3) فزعم أن المستأجر لا يملك المنفعة بالعقد، لأنها معدومة حينئذ، بل يملكها على التدريج شيئا فشيئا بعد وجودها وحدوثها على ملك المؤجر. وملك الأجرة تابع لملك المنفعة، فلا يملكها المؤجر إلا تدريجا كذلك.
وليس بشئ.
قوله: " وهل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد - إلى قوله - وهو أشبه ".
القول بالبطلان مع الاطلاق والتصريح بعدم الاتصال للشيخ (4) (رحمه الله).
والأقوى الجواز مع الاطلاق إن دل العرف على اقتضائه الاتصال، وإلا فلا، للجهالة. وأما القول بأن الاطلاق يقتضي الاتصال مطلقا، ففيه أنه أعم فلا يدل
قد تقدم (1) أن الأجرة تملك بالعقد. والغرض هنا بيان كون المنفعة تملك به أيضا. ووجهه ما تقدم (2) من أن صحة المعاوضة تقتضي انتقال كل من العوضين إلى الآخر، والعوض من جانب الأجير أو المؤجر هو المنفعة، فيلزم انتقالها إلى المستأجر بنفس العقد وإن كان إنما يستوفيها على التدريج، فإن معنى ملكه لها كونها حقا من حقوقه، فيصح له استيفاؤها ونقلها إلى غيره، وغير ذلك من لوازم الحقوق المالية وإن لم يكن عينا، ولا معنى للملك إلا ذلك، فإن كونها مملوكة للمؤجر قبل الإجارة معناه أن له أن يتصرف فيها كتصرفه في العين، فلما آجرها صار المستأجر مالكا للتصرف فيها كما يملكه المؤجر.
وخالف في ذلك بعض العامة (3) فزعم أن المستأجر لا يملك المنفعة بالعقد، لأنها معدومة حينئذ، بل يملكها على التدريج شيئا فشيئا بعد وجودها وحدوثها على ملك المؤجر. وملك الأجرة تابع لملك المنفعة، فلا يملكها المؤجر إلا تدريجا كذلك.
وليس بشئ.
قوله: " وهل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد - إلى قوله - وهو أشبه ".
القول بالبطلان مع الاطلاق والتصريح بعدم الاتصال للشيخ (4) (رحمه الله).
والأقوى الجواز مع الاطلاق إن دل العرف على اقتضائه الاتصال، وإلا فلا، للجهالة. وأما القول بأن الاطلاق يقتضي الاتصال مطلقا، ففيه أنه أعم فلا يدل