____________________
ولأن قول المالك مقدم في أصل الإذن فكذا في صفته، لأن مرجعه إلى الإذن على وجه مخصوص.
ووجه تقديم قول الخياط: أن المالك يدعي عليه حقا وهو الأرش، فهو غارم، فيقدم قوله في نفيه وإن لم يثبت له الأجرة.
فعلى المختار من تقديم قول المالك لا أجرة للخياط على عمله، وعليه أرش الثوب ما بين كونه مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء، فعلى هذا لا أرش لما يصلح لهما من القطع، لكونه من جملة المأذون. ويحتمل كونه تفاوت ما بين قيمته صحيحا و مقطوعا، لأن القطع على الوجه الذي يدعيه الخياط عدوان.
ثم لو أراد فتق القباء (1) ليرفع ما أحدثه من العمل لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط للمالك، سواء كانت من الثوب أم من غيره، إذ ليس له عين يمكنه انتزاعها، ولا يمكن تخليص العمل، لأنه ليس عينا وقد صدر عدوانا، فكان كما لو نقل ملك غيره من موضع إلى آخر عدوانا، فإنه ليس له رده إلى محله الأول إلا بمطالبة المالك.
ولو كانت الخيوط للخياط ففي تمكينه من أخذها وجهان أصحهما ذلك، لأنها عين ماله وهي باقية، فكانت كالصبغ في الثوب المغصوب. ووجه المنع: استلزام أخذها التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وأنه يزعم أنها للمالك بناء على أن الخيوط على الخياط، وأنه إنما يستحق الأجرة وقد ظلمه المالك بإنكاره.
وعلى المختار لو طلب المالك أن يشد في طرف كل خيط خيطا حتى إذا سل الخياط خيوطه صار خيط المالك في مكانه لم يجب على الخياط إجابته، لأنه تصرف في مال الغير يتوقف على إذنه، كما لا يجب عليه القبول لو بذله المالك قيمة الخيوط وتبقيتها، لأنه مسلط على ماله. وكذا لو بذل للمالك قيمة الثوب.
ووجه تقديم قول الخياط: أن المالك يدعي عليه حقا وهو الأرش، فهو غارم، فيقدم قوله في نفيه وإن لم يثبت له الأجرة.
فعلى المختار من تقديم قول المالك لا أجرة للخياط على عمله، وعليه أرش الثوب ما بين كونه مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء، فعلى هذا لا أرش لما يصلح لهما من القطع، لكونه من جملة المأذون. ويحتمل كونه تفاوت ما بين قيمته صحيحا و مقطوعا، لأن القطع على الوجه الذي يدعيه الخياط عدوان.
ثم لو أراد فتق القباء (1) ليرفع ما أحدثه من العمل لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط للمالك، سواء كانت من الثوب أم من غيره، إذ ليس له عين يمكنه انتزاعها، ولا يمكن تخليص العمل، لأنه ليس عينا وقد صدر عدوانا، فكان كما لو نقل ملك غيره من موضع إلى آخر عدوانا، فإنه ليس له رده إلى محله الأول إلا بمطالبة المالك.
ولو كانت الخيوط للخياط ففي تمكينه من أخذها وجهان أصحهما ذلك، لأنها عين ماله وهي باقية، فكانت كالصبغ في الثوب المغصوب. ووجه المنع: استلزام أخذها التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وأنه يزعم أنها للمالك بناء على أن الخيوط على الخياط، وأنه إنما يستحق الأجرة وقد ظلمه المالك بإنكاره.
وعلى المختار لو طلب المالك أن يشد في طرف كل خيط خيطا حتى إذا سل الخياط خيوطه صار خيط المالك في مكانه لم يجب على الخياط إجابته، لأنه تصرف في مال الغير يتوقف على إذنه، كما لا يجب عليه القبول لو بذله المالك قيمة الخيوط وتبقيتها، لأنه مسلط على ماله. وكذا لو بذل للمالك قيمة الثوب.