ولو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم: فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا معينا صح.
ولو أحاط الشرط بجميع الأجرة لم تصح، وتثبت له أجرة المثل.
____________________
كذا، ولأن مبني الجعالة على الجهالة في العمل، فإن قوله: من رد عبدي لا يقتضي الرد من موضع معين، والأصح مختار ابن إدريس.
قوله: (وكذا إن خطته روميا فدرهمان، وفارسيا فدرهم).
وهو مثله في الخلاف والترجيح، وقد فسر الرومي بالدرزين، والفارسي بالدرز الواحد.
قوله: (ولو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا معينا صح، ولو أحاط الشرط بجميع الأجرة لم تصح، وتثبت له أجرة المثل).
القول بالصحة في الشق الأول هو قول أكثر الأصحاب (1)، ومستنده روايتان صحيحتان عن الحلبي، وعن محمد بن مسلم عن الصادق والباقر عليهما السلام (2).
وفي رواية الحلبي: " أنه إذا أحاط الشرط بجميع الكراء يفسد " وهو الشق الثاني، وصرح ابن إدريس بصحة العقد وبطلان الشرط (3)، ومنعه المصنف في المختلف، (4) والأصح بطلانهما، لأن المستأجر عليه غير
قوله: (وكذا إن خطته روميا فدرهمان، وفارسيا فدرهم).
وهو مثله في الخلاف والترجيح، وقد فسر الرومي بالدرزين، والفارسي بالدرز الواحد.
قوله: (ولو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا معينا صح، ولو أحاط الشرط بجميع الأجرة لم تصح، وتثبت له أجرة المثل).
القول بالصحة في الشق الأول هو قول أكثر الأصحاب (1)، ومستنده روايتان صحيحتان عن الحلبي، وعن محمد بن مسلم عن الصادق والباقر عليهما السلام (2).
وفي رواية الحلبي: " أنه إذا أحاط الشرط بجميع الكراء يفسد " وهو الشق الثاني، وصرح ابن إدريس بصحة العقد وبطلان الشرط (3)، ومنعه المصنف في المختلف، (4) والأصح بطلانهما، لأن المستأجر عليه غير