الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٤١
وسلم أنه خص بالامر بصيامه بني أسلم، وحباهم بذلك وكذلك صيام الدهر لمن أطاقه ولم يضر بجسمه ولا ببدنه، لان الله سبحانه لم يرد من عباده المعسور وإنما أراد منهم الميسور، وذلك قوله سبحانه: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ (31) فمن قوي على صيامه صامه، ويفطر يوم الفطر ويوم الأضحى، وأيام التشريق، لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيام هذه الأيام.
وقال هي أيام أكل وشرب ومن أفطر هذه الأيام فلم يصم الدهر.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء، وأي يوم هو وعن صوم يوم عرفة فقال: حسن جميل صومهما ولا حرج على من ترك أن يصوم فيهما، وقد جاء فضل كثير فيمن صام يوم عرفة، كان له كفارة سنة. ويوم عاشوراء فهو يوم عاشر لا اختلاف فيه.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن صوم الدهر فقال: لا بأس به إذا أفطر في العيدين وأيام التشريق، ومن أفطر في هذه الأيام لم يصم الدهر وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا صام ولا أفطر من صام الدهر. وقد يكون هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إرشادا ونظرا وتخفيفا وتيسيرا ليس على التحريم.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وصوم أيام البيض فيه فضل كبير وقد جاء فيها من الذكر والخير ما يرغب في صومها، وهي يوم ثلاثة عشر من كل شهر، ويوم أربعة عشر، ويوم خمسة عشر، وما أحب افطارها لمن قدر على صومها.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: في صوم الأيام البيض وفي رجب

(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست